ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٥ - الاولى

صالح للمعارضة و لم يكن إجمال في متعلّقه، فلا ريب في وجوب الحكم بتحريمه.

و كذا لو عورض بما لا يصلح للمعارضة، أو يصلح و لكن كان في طرف النهي حاكما أو خاصّا مطلقا.

و إلّا، كانت الشبهة حكمية بتعارض الأدلّة و عدم المرجّح، و المرجع فيها عندنا أصل الإباحة، و عند الأخبارية أصل الحظر، لأخبار الاحتياط المحمولة على الاستحباب، جمعا بين أخبار الباب.

و كذا لو كان اللفظ الدالّ على النهي مجملا، كما لو قلنا باشتراك الصيغة مع فقد القرينة.

أو كان متعلق الحكم مجملا بتردّد وضع لفظه بين أمرين أو أكثر.

أو عدم وضوح المراد منه- و إن علم الموضوع له-:

كما لو علم أنّ الخمر موضوع للمتّخذ من العنب و لكن نشكّ في أنّ غير المسكر منه مراد من النهي أيضا.

و كما لو علمنا أنّ الغناء موضوع للصوت المطرب، مع الشكّ في أنّ غير اللهويّ منه مراد من النهي عنه.

و على القول بإجمال الغناء، لعدم العلم بوضعه، يكون من أمثلة الأوّل من الثاني.

و كذا لو كان الاشتباه في طريق الحكم، بأن تكون الشبهة موضوعية مصداقيّة، و ضابطها أن يكون الشكّ في واقعة شخصيّة لأجل الاشتباه الخارجيّ، بأن يكون سبب الشكّ في حكم هذا الشخص الموجود في الخارج، الشكّ في كونه من مصاديق هذا الكلّي و أفراده أو في كونه من مصاديق ذلك الكلّي، مع العلم بحكم كل من الكليّين، بحيث لو ارتفع الاشتباه الخارجيّ و تبيّن كونه من أفراد أحدهما بعينه كان حكمه واضحا، كما لو شككت في مائع هل هو خمر أو خلّ؟ فهو لك حلال حتى تعرف أنّه خمر.

و الظاهر أنّ الأخبارية موافقون للمجتهدين في الحكم بالإباحة في هذه الصورة.

نعم، لا يجري أصل الإباحة فيها مع معارضة الأصل الموضوعي الحاكم بالحرمة له، كما لو تردّدت المرأة بين الزوجة و الأجنبية، فإنّ أصالة عدم العلاقة الزوجية و استصحابه‌