ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
تقديم
٧ ص
(٣)
ترجمة المؤلّف بقلمه الشريف
٩ ص
(٤)
أما هذا الكتاب
٩ ص
(٥)
«فلنرجع الى ذكر مؤلّفاتي و مصنّفاتي
١٥ ص
(٦)
أولا علوم العربيّة
١٦ ص
(٧)
ثانيا علوم القرآن
١٩ ص
(٨)
ثالثا علوم الحديث
٢٠ ص
(٩)
رابعا علم الكلام
٢٢ ص
(١٠)
خامسا علم أصول الفقه
٢٣ ص
(١١)
سادسا علم الفقه
٢٤ ص
(١٢)
سابعا علم التاريخ
٢٨ ص
(١٣)
ثامنا الأخلاق و العرفان
٢٩ ص
(١٤)
تاسعا العلوم العقلية
٣٠ ص
(١٥)
عاشرا علوم غريبة
٣١ ص
(١٦)
حادي عشر المتفرّقات
٣١ ص
(١٧)
وفاة المؤلّف
٣٢ ص
(١٨)
مقدّمة المؤلّف
٣٣ ص
(١٩)
أمّا المقدّمات فعشر
٣٤ ص
(٢٠)
الاولى
٣٤ ص
(٢١)
المقدّمة الثانية
٣٧ ص
(٢٢)
المقدّمة الثالثة
٤١ ص
(٢٣)
تذنيبات
٤٦ ص
(٢٤)
الأوّل
٤٦ ص
(٢٥)
الثاني
٤٧ ص
(٢٦)
الثالث
٤٨ ص
(٢٧)
الرابع
٤٨ ص
(٢٨)
الخامس
٤٨ ص
(٢٩)
السادس
٤٩ ص
(٣٠)
المقدّمة الرابعة
٥٠ ص
(٣١)
المقدّمة الخامسة
٥١ ص
(٣٢)
المقدّمة السادسة
٥٢ ص
(٣٣)
المقدّمة السابعة
٥٣ ص
(٣٤)
المقدّمة الثامنة
٥٤ ص
(٣٥)
المقدّمة التاسعة
٥٦ ص
(٣٦)
المقدّمة العاشرة
٦١ ص
(٣٧)
و أمّا المقاصد فثلاثة
٦٥ ص
(٣٨)
المقصد الأوّل في بيان ماهيّة الغناء لغة و عرفا
٦٥ ص
(٣٩)
المقصد الثاني في حكم الغناء شرعا
٧٧ ص
(٤٠)
تذنيبات
١٢٩ ص
(٤١)
الأوّل
١٢٩ ص
(٤٢)
الثاني
١٢٩ ص
(٤٣)
الثالث
١٢٩ ص
(٤٤)
الرابع
١٢٩ ص
(٤٥)
المقصد الثالث في ما يستثني من حكم الغناء على القول بالحرمة
١٣١ ص
(٤٦)
منها قراءة القرآن
١٣١ ص
(٤٧)
و منها الحداء بضمّ الحاء المهملة و هو سوق الإبل بالغناء لها
١٣٢ ص
(٤٨)
و منها غناء المرأة في زفّ العرائس
١٣٣ ص
(٤٩)
و منها غناء الحجيج
١٣٤ ص
(٥٠)
و منها غناء الغزاة لتحريض الناس على الغزو
١٣٤ ص
(٥١)
و منها التغنّي في أيام العيد و إبّان الفرح من قدوم الغائب و ولادة الولد
١٣٥ ص
(٥٢)
و منها الغناء في الخطب و المناجاة و الدعاء و غيرها مما يقصد به الترغيب إلى اللّه و الشوق إلى الجنة
١٣٦ ص
(٥٣)
و منها الغناء في المراثي
١٣٦ ص
(٥٤)
و أمّا الخاتمة ففي بيان حكم النياحة
١٤٩ ص
(٥٥)
تذنيبات
١٥٤ ص
(٥٦)
الأوّل
١٥٤ ص
(٥٧)
الثاني
١٥٤ ص
(٥٨)
الثالث
١٥٤ ص
(٥٩)
فهرس مصادر التحقيق
١٧٠ ص

ذريعة الاستغناء في تحقيق الغناء - ملا حبيب الله الكاشاني - الصفحة ٣٦ - الاولى

قاضيان بالحرمة و حاكمان على أصل الإباحة [١]، كما صرّح به بعض الأجلّة.

و قد صرّح أيضا بأنّ الإجمال إذا كان في متعلّق الحكم و موضوعه كان من الشبهة الحكميّة مطلقا، سواء كان الإجمال للاشتباه في الوضع أو في المراد، كما ذكرناه.

و وجهه: أنّ المشكوك في كونه غناء أو مرادا منه [٢] محتمل للحرمة و عدمها لأجل الاشتباه في حكمه بخصوصه، لا لأجل أمر خارجيّ لو ارتفع وضح الحكم.

لا يقال: إذا كانت الشبهة في مفهوم الموضوع وجب الاجتناب عن كلّ ما يحتمل كونه موضوعا من باب المقدمة! فإنّ هذا لا يجري فيما علم ببعض الأفراد كما في الغناء، لحصول الامتثال بالاجتناب عنه و إنّما الشكّ في الزائد، فينفى حرمته بالأصل.

هذا، و لكنّ ظاهر جماعة، بل صريح بعضهم، اختصاص الشبهة الحكمية بما لو كان الاشتباه من جهة عدم الدليل أو من جهة تعارض الدليلين، و أنّ الإجمال إذا كان في متعلق الحكم كان من الشبهة في طريق الحكم.

و قد حكم بفساده بعض الفحول [٣]، نظرا إلى أنّ الحكم ليس هو نفس الحرمة بل هي مع اعتبار تعلّقها بفعل المكلف، فالشكّ فيه موجب للشكّ فيها.

و بعبارة أخرى: العرض لا بدّ له من محلّ يتقوّم به و الشكّ في المحلّ موجب للشكّ في العرض.

و هذا- و إن جرى في الشبهة الموضوعية أيضا- و لكنّ الموضوع فيها ثابت محقّق في نفس الأمر فلا شبهة في أصل العروض، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ أصل العروض مشكوك فيه لعدم ثبوت الموضوع إلّا في الجملة، و العروض- حينئذ- و إن كان محقّقا في الجملة أيضا، و لكنّه غير محقّق بالنسبة إلى كل واحد من المحتملات.

فقد تبيّن أنّ الشبهة في مسألة الغناء- على القول بإجماله لأحد الأمرين، أو تعارض ما دلّ من الأخبار على جوازه و حرمته بالنسبة إلى بعض افراده- من الشبهة الحكميّة‌


[١] راجع، فرائد الأصول ج ١ ص ٣٧١.

[٢] أنظر فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٥ المسألة الثانية.

[٣] أنظر فرائد الأصول ج ١ ص ٣٦٥ المسألة الثانية.