بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٨ - تذييل و تكميل

لأن نقيض الترك الغير الموصل ترك الترك الغير الموصل، و له لا زمان أو مصداقان، و هما الترك الموصل و فعل المهم، فيكون فعل المهم واجباً تخييرياً، لأنه له عدل و بدل و هو الترك الموصل، مع ان وجوب فعل المهم على الترتب تعييني لا تخييري.

و يندفع باختيار الشق الأوّل، فان ترك المهم إلى فعل الأهم ليس من جملة تروك المهم الواجب على تقدير ترك الأهم، بل المهم على تقدير ترك الأهم واجب بقول مطلق، و حرمة تركه عرضا تقتضي حرمة كلّ ترك له على هذا التقدير، و لا ينافي فرض الأهمية، لأن مقتضى الأهميّة هدم هذا التقدير لا حرمة تركه إلى فعل الأهم. و لنا اختيار الشق الثاني بتقريب ان وجوب فعل المهم على تقدير ترك الأهم بدليله، لا من ناحية حرمة تركه كي يستند وجوب فعله إلى وجوب نقيض الترك المحرم ليقال بأنه له لا زمان أو مصداقان. مضافا إلى ان حرمة تركه على تقدير ترك الأهم و ان كان نقيضه ترك الترك، إلا ان ترك الترك على تقدير ترك الأهم ليس له لازم واحد و هو الفعل، فلا عدل له إلا بالخلف، فلا يلزم خروج المهم عن كونه واجبا تعيينيا.

(ثانيها)- لا يخفى عليك ان الترتب على الوجه المزبور يجدي في دفع محذور التكليف بغير المقدور. و امّا محذور اجتماع الحكمين المتضادين بناء على مقدميّة ترك الضد لفعل الآخر فلا، توضيحه ان ترك الصلاة على الفرض مقدمة لفعل الإزالة فيجب، و نقيضه و هو فعل الصلاة يحرم عرضا، مع ان فعل الصلاة على تقدير ترك الإزالة واجب فتجتمع الحرمة و الوجوب في موضوع واحد و هو فعل الصلاة، و لا يجدي في دفع محذور اجتماع الحكمين كون الحرمة مطلقة، لكون الوجوب المقدمي تابعا لوجوب ذيها، و المفروض ان وجوب ذيها لا على تقدير، فتكون الحرمة العرضية لا على تقدير، و وجوب الصلاة على تقدير، لأن اختلاف الحكمين بالإطلاق و الاشتراط و النفسيّة و الغيريّة و أشباه ذلك لا