بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٤ - تذييل و تكميل

و الاقتضاء و اما بنحو الشرطيّة. و كلاهما غير معقول، لأن سقوط الأمر ليس إلا انعدامه بعد ثبوته، و العدم لا يترشح من مقام ذات امر ثبوتي، فلا يعقل السببيّة و الاقتضاء، و العدم لا يحتاج إلى فاعل و قابل فلا معنى للشرطيّة، فان الشرط إمّا مصحح فاعليّة الفاعل و اما متمم قابليّة القابل. و لا يتوهّم إمكان استناد العدم إلى العدم في عدم المسبب بعدم سببه و عدم المشروط بعدم شرطه، و العصيان ليس إلا ترك الفعل المأمور به، و ذلك لأن الفعل ليس سبباً و لا شرطاً للأمر حتى يكون عدمه من باب عدم السبب أو عدم الشرط فتدبّر جيّداً، بل سقوط الأمر اما بانتهاء اقتضائه أو بعدم إمكان حصول مقتضاه، و بقاء المعلول ببقاء علته، لأن الملاك الممكن تحصيله هو المقتضي للأمر، فمع حصوله بالإطاعة لا ملاك للأمر فلا أمر، و مع امتناع حصوله بمضي زمان يمكن فيه تحصيله أيضا لا ملاك ممكن حتى يبقى الأمر.

(لا يقال): غاية ما ذكر ان الإطاعة و العصيان غير مسقطين للأمر، و ان السقوط مستند إلى شي‌ء آخر، و اما انهما مقارنان له حتى تكون شرطيّة العصيان بنحو الشرط المقارن، فيجتمع في زمان واحد كلا الأمرين من الأمر بالأهم و الأمر بالمهم فلا دليل عليه.

(لأنّا نقول): اما مقارنة العصيان فقد ثبت بما مرّ من ان السقوط مستند إلى امتناع حصول الملاك بمضي الزمان الممكن فيه تحصيله، فالأمر في زمان إمكان تحصيله باق و ان امتنع بمضيه. و اما بقاء الأمر حال الإطاعة و العصيان كليّة فقد مرّ ان الإمكان الذاتي و الوقوعي محفوظ مع الوجوب بالغير و مع الامتناع بالغير فراجع.

(و أمّا المقدّمة الثالثة) فمختصر الكلام فيها ان فرض الإطاعة أو العصيان شرطاً للطلب لا للمطلوب فرض خلو متعلّق الطلب من قيد الوجود و العدم، فلا يلزم طلب الحاصل و لا طلب الجمع بين النقيضين، بل المحال اللازم هنا كون‌