بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩١ - تذييل و تكميل

و إلا لم يكن ممكن أبداً فانه مع وجود العلّة واجب و مع عدمها ممتنع، فمتى يكون ممكناً؟ و ليس الأمر بالأهم في ظرف عدم امتثاله امراً بقلب العدم المحقق حتى يكون محالًا ذاتاً أو وقوعياً، بل الأمر بالإيجاد امر بطرد العدم البديل لا قلب العدم البديل، و العدم البديل الّذي هو مأمور بطرده هو عين امتناعه بالغير الّذي يجامع إمكانه ذاتاً و وقوعياً و استعدادياً، لوجود القدرة على طرد العدم البديل الّذي قد اختار نفس العدم البديل له و هو الامتناع بالغير.

و بالجملة فمبنى هذا البرهان على عدم المنافاة بالذات بين المقتضيات، بل بين فعليّة مقتضاها من حيث الانتهاء إلى اجتماع الضدين أو إعمال القدرة في الإتيان بالمتضادين، و مع الترتب يستحيل انتهاء الأمرين الفعليين إلى اجتماع الضدين أو إعمال القدرة فيهما لتضاد الامتثالين، فتدبّر جيّداً.

و في المسألة برهان آخر أسس بنيانه السيد العلامة الشيرازي‌ [١] (قدّس سرّه) و شيّد أركانه بعض أعلام العصر [٢] (طاب ثراه) و هو ان الأمر بالضدين إنّما يستحيل إذا آل إلى طلب الجمع بينهما، و هو لازم إطلاقهما لا لازم فعليتهما و لو بنحو ترتب الأمر بالمهم على عصيان الأمر بالأهم، لاستحالة أوله إلى طلب الجمع، و هذه النتيجة متوقفة عندهم على مقدّمات:

(منها)- ان الواجب المشروط لا يخرج بحصول شرطه عن الاشتراط إلى الإطلاق، لرجوع الشرط إلى الموضوع، و الموضوع لا يخرج عن الموضوعيّة بفعليته المستتبعة لفعلية حكمه، و إلا لزم الخلف من كونه حكماً لذلك الموضوع. و فائدة هذه المقدمة انه مع الخروج عن الاشتراط إلى الإطلاق يكون الأمران مطلقين، فيكون حاله كما إذا لم يكن بينهما ترتب.

(و منها)- ان عصيان الأمر بالأهم شرط مقارن للأمر بالمهم، و لا موجب‌


[١] راجع تقريرات درسه المخطوطة.

[٢] فوائد الأصول: ج ١ و ٢، ص ٣٣٦.