بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٠ - الفصل الأوّل

لم يجب انبعاث أحد اجزائه عن هذا البعث، مع ان نفس جعل الداعي إلى جعل نفسه داعياً مرجعه إلى كون الشي‌ء علّة لعليّة نفسه، و هو ككون الشي‌ء علّة لنفسه. و يندفع هذا المحذور بان المحال اقتضاء الشي‌ء لاقتضائه أو عليته الفعلية لعليته الفعلية. و اما اقتضاؤه لعليته الفعليّة فلا يؤول امره إلى عليّة الشي‌ء لعليّة نفسه، فالبعث بالإضافة إلى الإتيان بداعي الأمر مقتض لإخراج اقتضائه بالإضافة إلى ما عداه من حدّ الاقتضاء إلى حد الفعليّة، لا انه مقتض لجعله مقتضياً تشريعاً.

و مما ذكرنا يتضح حال لزوم الخلف بوجه آخر، و هو ان مقتضى أخذ قصد امتثال الأمر في المتعلّق كون المجموع مأموراً به، و مقتضى نفس المأخوذ اختصاص الأمر بما عداه، و إليه يرجع ما عن شيخنا الأستاذ (قدّه) من «ان أخذ قصد الامتثال في الأمر يلزم من وجوده عدمه» [١]. و يندفع- على الشرطيّة- بما مرَّ من ان الأمر بقصد الامتثال امر تبعي لا امر نفسي، فلا ينافي تقييد الواجب النفسيّ اختصاص الأمر بذات الصلاة، و لا موجب لجعل الأمر بالصلاة بقصد الامتثال من باب إيجاب المقيد بما هو مقيد حتى يلزم منه محذور الخلف. كما انه يندفع- على الجزئيّة- بما عرفت من ان الأمر و ان تعلّق بمجموع الاجزاء بالأسر إلا ان المأخوذ فيه مقتضاه إتيان سائر الاجزاء باقتضاءات ذلك الأمر الواحد، فلم يلزم من وجوده عدمه. و لا ملزم بإتيان ما عدا القصد بأمر مستقل بل حال الصلاة حينئذ حال اجزائها.

ثم اعلم انا ذكرنا- في الجزء الثاني من النهاية [٢] في دفع إشكال الدور المتوهم في الاخبار بالواسطة- ان هناك بعدد الاخبار إيجابات للتصديق واقعاً، و هي إيجابات طولية يحقق كلّ سابق أثراً مصححاً لإيجاب التصديق في‌


[١] حاشية فرائد الأصول: ص ٢١.

[٢] نهاية الدراية: ج ٢، ص ٨١.