بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٠ - الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي

و الوقت المجعول لها شرعاً أزيد مما يقتضيه طبع هذا المتقدّر بما لا بدّ منه من الزمان. و اما الإمساك فلا حدّ مخصوص له من الزمان بل يتبع تحديد الأمر به طولا و قصرا، لا ان هناك إمساكا متقدرا بقدر مخصوص من الزمان، و كان تحديد الشارع له من الفجر إلى الغروب مساوياً لما يقتضيه طبع الإمساك المتقدّر. و هذا الإشكال جار على غير ما بنينا عليه أيضا، فانه لا تقدير للإمساك حتى يقال: ان زمان وجوبه أوسع منه أو يساويه. فالصحيح في مقام التقسيم ان يقال: ان الواجب تارة يلاحظ بنحو الحركة التوسطيّة و الكون المتوسط كالصلاة بين الزوال و الغروب، و أخرى يلاحظ بنحو الحركة القطعية كالإمساك من الفجر إلى الغروب.

الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي‌

و حيث ان الحكم الحقيقي- كما مرَّ سابقا [١]- هو الإنشاء بداعي جعل الداعي، و ان الإنشاء بسائر الدواعي ليس من الحكم الحقيقي في شي‌ء، فالغرض من الأمر الحقيقي دائما هو جعل الداعي من دون فرق بين التعبّدي و التوصّلي. و إنّما التفاوت بينهما من ناحية الغرض من الواجب، و هو ان الغرض المترتب على الفعل، تارة يكون مساوقا للقرب، فلا محالة لا يحصل إلّا إذا أتى به بأحد الدواعي الموجبة للقرب، و أخرى لا يلازم القرب، فلا يتوقّف حصول الغرض على الفعل بأحد الوجوه المقرّبة. و الأوّل هو التعبّدي و الثاني هو التوصّلي.

و عليه فلا بدّ من بيان امرين: (أحدهما)- ما يوجب استحقاق المدح‌


[١] في ص ٤٠.