بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٦ - الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي

كلّ وجود طارد لعدمه البديل له. و لا معنى لناقض العدم المطلق. و ملازمة عدم الأوّل لسائر الاعدام أوجب هذا التوهم. ان إصلاحه بإرادة أول وجود من الفعل معقول، فيكون المطلوب أوّل وجود من طبيعة الفعل، و لكن أوّل وجود من طبيعي المكلّف لا معنى له. و توجيهه بأوّل من قام بالفعل غير معقول، فان الموضوع لا بدَّ من ان يكون مفروض الحصول، و مقتضى فرض حصول الفعل تحقيقاً لعنوان الموضوع استحالة طلب تحصيله، كما ان مقتضى طلب تحصيله استحالة فرض حصوله. (و امّا الثاني) فلا إهمال في الواقع و هو واضح. (و أمّا الثالث) و هو ملاحظة طبيعي المكلّف بالحمل الشائع لا مقترناً بخصوصية و لا بعدمها فهو امر معقول، إلا ان مقتضاه تعلّق التكليف بالمطلق فيساوق التكليف بالجميع، إذ يستحيل شخصية البعث و نوعية المبعوث إليه، فلا محالة ينحلّ التكليف إلى تكاليف متعددة بعدد مطابقات المطلق، و حينئذٍ يرد السؤال عن وجه سقوطه بفعل البعض مع كونه واجباً على الكلّ.

(ثالثها)- أحد أفراد المكلّفين بنحو الترديد، فان من يقول بإمكان تعلق الإرادة بالمردد لا وجه لتفريقه بين متعلقها و موضوعها أي بين المراد و المراد منه، كما ان وجه الامتناع الّذي بيّناه أيضا كذلك.

(رابعها)- إيجاب الفعل على كلّ واحد مشروطاً بترك الآخر. و قد عرفت سابقاً ان لازمه عدم حصول الامتثال إذا قام جماعة به دفعة، كما إذا صلّوا على الميت دفعة، فان شرط الوجوب و هو ترك الآخر غير متحقق، مع انه لا إشكال في الامتثال.

(خامسها)- احتمال تعلّق التكليف بمجموع المكلّفين لا بالجميع، و مقتضاه حصول الامتثال بفعل البعض، كما ان مقتضاه عقاب الكلّ حيث لم يتحقق الفعل من المجموع.

(و يندفع) بان تعلّق التكليف بمجموع أمور امر معقول. و اما تعلّق البعث الشخصي بمجموع اشخاص فهو غير معقول، لأن البعث لجعل الداعي، و ليس‌