بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٢ - الفصل الأوّل

المعنى لزيد بالنسبة إلى الدار تحقيقاً للآثار، لمصالح دعتهم إلى هذا الاعتبار، فكما ان الأسد- مثلًا- له وجود تحقيقي و هو الحيوان المفترس، و وجود اعتباري و هو الشجاع، و البياض له وجود تحقيقي يوصف به الجسم و وجود اعتباري يوصف به القلب، كذلك الملك، له وجود تحقيقي، كما في إحاطة جسم بجسم الموجبة لانتزاع المحيطيّة و المحاطيّة تحقيقياً كذلك له وجود اعتباري عند تحقق العقد أو الموت أو الحيازة. و لا عجب في كون معنى واحد له أنحاء من الوجود تحقيقاً و اعتباراً، إذ ربما يكون لمعنى واحد مطابقات متفاوتة بحسب النشئات كما في العلم، فانه بمعنى الحضور، و مطابقة تارة وجود واجبي كعلمه بذاته، و أخرى وجود عقلائي كعلم العقل بذاته، و ثالثة وجود نفسي كعلم النّفس بذاته، و رابعة وجود مقولي كعلم الشخص بغيره بناء على انه من مقولة الكيف.

و مما ذكرنا تعرف ان صدق- حد الإضافة على الملكية لمكان تكرر النسبة- لا يدرجها تحت المقولة، بل المعنى معنى إضافي، فتارة يكون مطابقه إضافة إشراقيّة و إحاطة وجودية، كمالكيته التي هي إحاطته الوجودية في مقام الفعل، و فعله الإطلاقي عين الوجود الانبساطي على هياكل الممكنات، و الوجود ليس بجوهر و لا عرض، و أخرى يكون إضافة مقولية، كالإضافة الحاصلة عند تحقق مقولة الجدة خارجاً، و ثالثة إضافة عنوانية اعتبارية، كما في الملكية الشرعية و العرفية، فتدبّر جيّداً. هذا كلّه حال الملكية و ما أشبهها من مضامين العقود.

و أمّا الحجيّة و هي الوساطة في إثبات شي‌ء، سواء كانت بعنوان الوساطة في إثبات الواقع عنواناً أم في إثباته تنجزاً فهي مجعولة، اما الوساطة على الوجه الأوّل فهي مجعولة بجعل الحكم المماثل على طبق مؤدّى الخبر بعنوان انه الواقع، فالخبر واسطة في إثبات الواقع عنواناً لا حقيقة، و إنّما المجعول حقيقة نفس الحكم المماثل، فثبوته بالذات ثبوت الواقع بالعرض، و فعليته حقيقة فعلية الواقع عنواناً و عرضاً. و منه تعرف أن جعل الحجيّة بهذا المعنى استقلالًا غير