بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١ - الفصل الأوّل

و (منها)- ان المعنى المقولي لا بدّ من أن يكون له اما مطابق في الأعيان و امّا منشأ الانتزاع فيها، و عدم المطابق في العين لمعنى الملكية واضح، إذ ليس حال ذات المالك و ذات المملوك قبل الملكية و بعدها مختلفاً، بل هما على ما هما عليه من الجواهر و الاعراض، فلا يحتمل إلا كونها مقولة ذات منشأ الانتزاع، و ما يحتمل كونه منشأ لانتزاعها أمور: كالحكم التكليفي على ما ادعاه غير واحد، أو العقد كما في بعض كلمات شيخنا الأستاذ (قدّه) [١]، أو موت المورث في باب الإرث، أو الحيازة في باب التملك بها. و الكل غير صحيح، لما مرّ في مقدّمة البحث‌ [٢] من أن وجود الأمر الانتزاعي بعين وجود منشأ انتزاعه، فالوجود الواحد ينسب إلى المنشأ بالذات و إلى الأمر الانتزاعي بالعرض، و قيام الأمر الانتزاعي بشي‌ء يوجب صدق المشتق منه على منشئه، كما ان السقف بملاحظة قيام الأمر الانتزاعي به و هي حيثيّة الفوقيّة يصح صدق عنوان الفوق عليه.

و من الواضح ان عنوان المالك و المملوك لا يصدق على الحكم التكليفي، فيعلم منه انه ليس منشأ لانتزاع مبدئهما عنه، مع أنه لا شبهة في تحقق الأمر الوضعي أحياناً من دون تكليف، كما في ملكية الصبي و ضمانه، فانه المالك و الضامن، و التكليف على الولي و للولي، و لا يعقل قيام الأمر الانتزاعي بشي‌ء و كون منشئه شيئاً آخر. و منه تعرف أن العقد ليس منشأ لانتزاع الملكيّة، لعدم صدق العنوان عليه، و كذا غيره من الموت و الحيازة، بل مقتضى سببيّة هذه الأمور مغايرتها لمسبباتها وجوداً، فكيف تكون منشأ لانتزاعها المبني على اتحادهما في الوجود؟

و التحقيق ان الملكيّة الشرعيّة و العرفية ليست موجودة بوجودها الحقيقي المقولي الّذي هو عبارة عن مقولة الإضافة لتضايف المالكيّة و المملوكيّة، بل هذا المعنى المقولي موجود بوجوده الاعتباري، بمعنى ان الشارع أو العرف يعتبرون هذا


[١] كفاية الأصول: ج ٢، ص ٣٠٦.

[٢] راجع ص ٤٦.