بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥٠ - الفصل الأوّل

الإغماض عنه ليس بين المجعول بالذات و المجعول بالعرض تخلل و اثنينية، حتى إذا لم يمكن رفع المجعول بالذات لابتلائه بالمعارض يمكن رفع المجعول بالعرض، بل كما ان جعله و وضعه بعين وضع ما بالذات و جعله، كذلك رفعه بعين رفعه، فلا يجدي الالتزام بجعله للرفع في باب البراءة.

و أمّا القسم الثالث، و هي الوضعيات العرفية و الشرعية كالملكية و الزوجية و الحجيّة و أشباهها، فهي ليست من المقولات الحقيقية حتى الانتزاعيّة، و لا من الاعتبارات الذهنية الموسومة في علم الميزان بالمعقولات الثانوية كالكليّة و الجزئيّة و الجنسية و النوعيّة.

أما عدم كون الملكية الشرعية و العرفية من العوارض الذهنية فواضح، لأن معروضاتها أمور ذهنية و الموصوف بالمالكيّة و المملوكيّة هو زيد الخارجي و الدار الخارجية.

و أمّا عدم كونها من المقولات الحقيقيّة مطلقاً فله وجوه:

(منها)- ان المقولات لا تختلف باختلاف الأنظار و لا تتفاوت بالاعتبار، مع ان الملكية الشرعيّة و العرفيّة ليست كذلك، و لذا ترى ان المعاطاة تفيد الملك عرفاً لا شرعاً مثلًا. و لو كانت مقولة لكانت إما موجودة مطلقاً أو معدومة كذلك، و ليست المقولة إلا ما يقال و يصدق على شي‌ء في الخارج مع قطع النّظر عن اعتبار أي معتبر.

و (منها)- ان المقولات التسع العرضية تحتاج إلى موضوع محقق في الخارج و الملكية الشرعية و العرفية تتعلق بالكلي مالكاً و مملوكاً، كمملوكية الكلي في الذمّة و مالكية طبيعي الفقير و السيد في الزكاة و الخمس، و لا يعقل أن تكون الملكية بأحد المعنيين بالقوّة و تكون فعليّة بالتطبيق، لأن المالكية و المملوكيّة متضايفان، و المتضايفان متكافئان في القوّة و الفعليّة، فلا يعقل فعلية أحدهما و كون الآخر بالقوّة.