بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٨ - الفصل الأوّل

السبب الفاعلي لكل حكم أو اعتبار هو الحاكم و المعتبر، فلا شأن للدلوك و شبهه إلا الشرطيّة، و الشرطيّة تارة ماهويّة واقعية، و هي دون الجعل تكويناً و تشريعاً، و أخرى مجعولة تكويناً أو تشريعاً.

(فالأولى) كشرطيّة الوضع و المحاذاة لتأثير النار في الإحراق، و لو لم يكن في العالم نار و لا إحراق و لا ذوات شرائط التأثير و التأثر، بل ذات النار مستعدة باستعداد ماهوي للتأثير في الإحراق إذا كانت مقرونة بكذا و كذا، و نظيرها الصلاة، فانها في حدّ ذاتها بحيث تؤثر الانتهاء عن الفحشاء إذا كانت مقرونة بالطهارة، و إن لم تكن في الخارج صلاة و لا طهارة، و كذلك وجوب الصلاة عند الدلوك ذو مصلحة في ذاته و إن لم يكن إيجاب و لا دلوك. و هذه الشرائط كلّها شرائط واقعيّة ما هويّة و هي دون الجعل.

و (الثانية) كما إذا وجدت النار و صادفت محلًا قابلًا باليبوسة و الوضع و المحاذاة فقد وجدت خارجاً مجعولات تكوينيّة موصوفة بالمؤثرية و المتمّمية للقابليّة أو المصحّحيّة للفاعليّة. و في التشريعيّات كما إذا علّق المولى إيجاب الصلاة على الدلوك، فان هذه الإناطة الإنشائيّة جعليّة لا موقع لها إلا موقع التكليف، و هذا التعليق و الإناطة الإنشائيّة عنوان لتعليق حقيقة الحكم الفعلي على وجود الدلوك خارجاً. و منه تعرف ان ما هو واقعي غير مجعول هي الشرطيّة الواقعيّة و الدخالة في المصلحة و الأثر، و ما هو جعلي هي الشرطيّة و الإناطة في مرحلة الإنشاء و الجعل، لا بلحاظ نفس الإنشاء، فانه محقّق، بل بلحاظ فعليّة مضمونه و هو الحكم بفعليّة ما علق عليه، فالتكليف بوجوده الإنشائي المحقق مصحح انتزاع الشرطيّة من الدلوك و متقدّم عليها ذاتاً، و الدلوك بوجوده الفعلي شرط لفعليّة الحكم و صيرورته بالحمل الشائع بعثاً، فلا يلزم تأخّر المتقدّم بالذات و لا جعل ما ليس بعلّة علّة.

و أمّا القسم الثاني و هي الجزئيّة و الشرطيّة للمأمور به، فنقول: الجزئيّة