بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٥

الأرض مقومة للجزء لا للمقولة، و كذا الاستقرار على الأرض في القيام و الجلوس عليها في التشهد و نحوه، فانها غير مقولة الوضع لكنّها من واجبات الصلاة. و منه تبيّن انه لو اعتبر الهوي في الركوع و السجود كان عين مقولة الحركة في الأين مقومة للجزء شرعاً، و ان كان ذات الجزء من مقولة الوضع. فتوهّم ان الركوع و السجود من مقولة الوضع حتى على هذا القول غفلة، بل الجزء مركب من مقولتين.

(لا يقال): ليس مجرد مقولة الأين غصباً بل باعتبار كراهة المالك، فالكون الأيني باعتبار هذه الإضافة غصب، فالغصب في الحقيقة من مقولة الإضافة، و المقولات متباينات ماهية و وجوداً، فما هو مقوم الجزء مقولة غير ما هو غصب، فانه من مقولة الإضافة.

(لأنا نقول): مقولة الإضافة- كما بيّن في محله- لا تستقل بالتحصّل، بل دائماً تعرض سائر المقولات و تحصلها بتحصّل مقولة أخرى، و ان وجودها المقولي وجود بالقوّة و فعليته بالاعتبار، و لذا مع عدها في المقولات قالوا بأنها اعتبارية. و منه تعرف ان الكون الأيني النسبي وجوده وجود ما هو متعلّق إضافة كراهة المالك و ان كان فعلية الانتزاع متقومة بالاعتبار و القياس إلى الغير.

و حديث امتناع قيام العرض بالعرض ان كان صحيحا فهو في الاعراض المستقلّة بالتحصّل، لا كمقولة الإضافة التي مقوليتها دائما بوجودها بالقوة.

فتدبّر.

بل التحقيق انه لو لا ما ذكرنا من تقوّم بعض الاجزاء بما هو مصداق لمقولة الغصب لم يكن تركيب بين الصلاة و الغصب لا اتحادياً و لا انضماميا، بيانه ان اجزاء الصلاة بعضها من مقولة الكيف المسموع كالقراءة و الأذكار، و هي لا مساس لها بالمكان ليكون لها كون أيني نسبي، و باعتبار حركة الشفتين و ان كان لها مساس بالقضاء إلا انّها لا تعد تصرفاً عرفاً. و الأمر أوضح في سائر