بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٩ - تتميم

وجوده بقاء شرعاً، لا الحكم بوجوده حتى يقتضي جعل الشرطية. نعم من صحيحة زرارة [١]- المذكورة في باب الاستصحاب المتضمنة لعدم وجوب الإعادة بعد انكشاف الخلاف معللا بأنه نقض لليقين بالشك- يستفاد الاجزاء، مع ان لسان الاستصحاب لا يختلف باختلاف موارده، فان كان اللسان وافيا كان كذلك في جميع الموارد، و إلا فلا كذلك. و تفصيل القول في الصحيحة موكول إلى محله. إلا ان الّذي يمكن ان يقال: هو ان اللسان لا يقتضي الاجزاء لكنّه بلحاظ حكم الإمام (عليه السَّلام) بعدم الإعادة- معللًا بأنها نقض لليقين بالشكّ- يستفاد شرطية الطهارة المتيقنة سابقاً المشكوكة لاحقا، لا بمعنى جعل الشرطية بجعل لازمها ليقال بأنه مناف للسان دليله، بل باستكشاف جعل الشرطية من الحكم بعدم الإعادة، و الاستكشاف بلحاظ التعليل لا مانع منه. و عليه ففي غير هذا المورد يتبع لسان دليله، و مقتضاه الطريقية على أي تقدير.

و ينبغي التنبيه على امرين: (الأول)- فيما يقتضيه الأصل عند الشكّ في الطريقيّة و الموضوعية. و لا أصل في أصل المسألة الأصولية. نعم لنا التمسك بالأصل العملي في المسألة الفرعية من وجوب الإعادة أو القضاء و عدمه، و حيث علم عدم موافقة المأتي به للمأمور به واقعاً و يشكّ في كونه محصلًا لغرضه من حيث كونه ذا مصلحة بدلية، فلا محالة يشكّ في سقوط التكليف الواقعي بعد اليقين بثبوته، فمقتضى القاعدة و الاستصحاب بقاء اشتغال ذمته. و اما أصالة عدم الإتيان بما يحصل الغرض و يسقط معه التكليف فلا موقع لها، لعدم ترتب أثر شرعي على الإتيان و عدمه. و اما أصالة عدم فعلية التكليف الواقعي أو عدم التكليف الفعلي فلا تجدي، فان عدم فعليته الذاتيّة المنوطة بفعلية


[١] وسائل الشيعة: ج ١، ص ١٧٤ الباب ١ من أبواب نواقض الوضوء، ح ١.