بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٦ - تتميم

البناء على الوجود فانكشف انه غير موجود، بخلاف قوله (عليه السَّلام): «كلّ شي‌ء طاهر» [١] فانه جعل الطهارة ابتداءً، و جعلها جعل أحكامها التكليفية و الوضعيّة، و منها: الشرطية و مثله ليس له كشف الخلاف، فان العمل و ان لم يكن واجداً للطهارة الواقعية لكنه واجد لما هو شرط شرعاً. و الفرق- بين التعبد بوجود الشرط الّذي اثره جواز الدخول في العمل معه، و التعبد بشرطية الموجود الّذي اثره صحة العمل لوجدان شرطه- في غاية الوضوح.

كما انه ليس غرضه من جعل الشرطية للطهارة الظاهرية جعلها للطهارة التعبدية حتى يورد عليه بان تعبدية الطهارة بلحاظ جعل حكمها، فكيف يعقل ان يكون موضوعاً لحكمها؟ و إلا لكان من قبيل عروض الشي‌ء لنفسه و أخذه في موضوع نفسه بل موضوع الشرطية المجعولة هي الطهارة العنوانية، فالقاعدة متكفّلة لجعل الشرطية بعنوان جعل الطهارة من باب جعل اللازم حقيقة بجعل ملزومه عنواناً.

و منه تعرف دفع اعتراض آخر، ملخّصه ان التعميم و التخصيص من شئون الحكومة الواقعية مثل قوله (عليه السَّلام): «لا شكّ لكثير الشكّ» [٢] حيث ان الموضوع الّذي أخرجه من تحت أدلة الشكوك من افرادها حقيقة، بخلاف الحكومة الظاهرية كما فيما نحن فيه، فان رتبة الحاكم متأخّرة عن رتبة المحكوم، لأخذ الشكّ فيه في موضوع الحاكم، فلا يعقل ان يكون من أفراده ليتصور التعميم هنا.

و يندفع بأنه ليس الغرض التعميم حقيقة بل التعميم عنواناً، فهو بعنوان انه طاهر يعطيه حكم الطاهر الواقعي، فلا حاجة إلى التعميم و التخصيص‌


[١] وسائل الشيعة: ج ٢ كتاب الطهارة، ص ١٠٥٤، الحديث ٤.

[٢] راجع الوسائل: ج ٥ الباب ١٦ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة.