بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٥ - تتميم

«أ فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني» [١] فاتباع خبر الثقة مفروغ عنه عندهم. نعم سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى في البحث عن تبدل الرّأي دعوى الإجماع عن غير واحد على الاجزاء في العبادات، فيعلم منه الموضوعية و المصلحة البدلية فيها، و إلا لم يعقل رفع اليد عن الواقع مع عدم تداركه. و اما حكم الشكّ في الطريقيّة و الموضوعيّة فسيأتي إن شاء اللّه تعالى.

(المقام الثاني)- في اجزاء الأصول العملية و عدمه، و الكلام تارة في مثل قاعدة الطهارة و أخرى في مثل الاستصحاب.

اما الكلام في قاعدة الطهارة فظاهر شيخنا الأستاذ (قدّه) في الكفاية [٢] حكومتها على الدليل المتكفل لشرطية الطهارة الواقعية و انها معممة لدائرة الشرط.

و مراده (قدّه سرّه) من الحكومة إثبات الموضوع تنزيلًا، حيث ان لسان دليل القاعدة جعل الطهارة لا الحكومة بمعنى الشرح و التفسير كما في (أعني) و أشباهه حتى يورد عليه بان الدليل لا حكومة له بهذا المعنى، و الحكومة التي نسبها إلى الشيخ الأعظم (قدّه) في رسائله و أنكرها عليه هي الحكومة بمعنى الشرح و التفسير، لا ان الحكومة عنده (قدّه) منحصرة فيما أنكره على الشيخ الأجل (قدّه).

كما ان غرضه (قدّه) ليس مجرد اقتضاء الطهارة الظاهرية للاجزاء، حتى يورد عليه بأنه أيّ فرق بين حكم ظاهري هو مدلول دليل القاعدة و حكم ظاهري هو مدلول دليل الأمارة، بل غرضه الفرق بينهما بلحاظ لسان الدليل، فان الأمارة حيث انها تحكي عن وجود الطاهر فالتعبّد على طبق الحكاية و هو


[١] وسائل الشيعة: ج ١٨، ص ١٠٧، ح ٣٣.

[٢] كفاية الأصول: ج ١، ص ١٣٣.