بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٤ - تتميم

و (الثاني)- ما أفاده بعض أعلام العصر (طاب ثراه) فيما حكي عنه و هو ان المصلحة السلوكية ليست في الفعل بوجه بل في الاستناد إلى الحجة، و هو متأخّر بالمرتبة عن الحجة، فلا يعقل أن تكون مصلحته مزاحمة لمصلحة الواقع، فلا تصويب و مصلحة الاستناد تختلف باختلاف مراتب الاستناد. و لا مانع من كون الأمر متعلقاً بالفعل استناداً إلى الحجة مع تحقق الحجيّة بنفس هذا الأمر، كالأوامر التعبدية المتعلقة بما يتوقف مصلحته على ما يتوقف على الأمر.

و مقتضى هذا التقريب وحدة الأمر بخلاف التقريب الأوّل.

و يندفع بان مقتضاه اختلاف الأمر بتصديق العادل بالحتمية و الندبية حسب اختلاف المصلحة باللزومية و غير اللزومية، و اختلافه بالطريقيّة المحضة و الحقيقية حسب اختلاف فوات المصلحة الواقعية و عدم فواتها، و أين للإنشاء الواحد هذا العرض العريض من دون جهة جامعة بين الطريقية و الحقيقية و الحتمية و الندبية؟ مضافا إلى ان الاستناد لا تقوم به المصلحة، بل المصلحة في الفعل الواقع على جهة الاستناد إلى الحجة، و الحجة حيثية تعليلية للفعل، و مع قيام المصلحة بالفعل المستند إلى الحجة فلا محالة يقع التزاحم بينها و بين مصلحة الواقع، فان المناط في التزاحم بين المقتضيات معيّتها في الوجود المناسب لتأثيرها في مقتضاها لا المعيّة الطبعيّة حتى ينافيه تقدمها و تأخّرها طبعا.

ثم انه تبين مما ذكرنا إمكان القول بالموضوعية و السببية في الأمارات ثبوتاً و إثباتاً، و القول بالاجزاء من دون تصويب، إلا ان العمدة من الأمارات خبر الثقة و هو الّذي يمكن فيه القول بالموضوعية، مع ان عمدة الدليل على حجية خبر الثقة سيرة العقلاء، و من المعلوم ان بناءهم العملي على اتباعه لطريقيته إلى الواقع لغلبة اصابته، و الاخبار الواردة في هذا المضمار إمضاء للطريقة العقلائيّة، و لذا ترى ان الغالب فيها السؤال عن الموضوع، كقولهم: