بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٣ - تتميم

و موافقتها في الوقت توجب تدارك مصلحة الوقت دون مصلحة أصل الصلاة إذا انكشف خلافه في خارج الوقت، و موافقتها مع عدم انكشاف الخلاف أصلًا تقتضي تدارك مصلحة الصلاة، و مع ذلك تصحّ هذه الكليّة و هي عدم الاجزاء مع انكشاف الخلاف، و مرجعه إلى القول بالموضوعيّة في الجملة بحيث لا تستلزم التصويب و لا تقتضي الاجزاء مع عدم التفويت القبيح عقلًا.

و يمكن تقريبه بوجهين: (الأوّل)- الالتزام بكون الأمر بموافقة الأمارة و تطبيق العمل عليها أمراً طريقياً محضاً لكن في موافقة الأمارة المخالفة للواقع بقدر التفويت المترتب عليها مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع، و لازمه عدم المصلحة فيما لا يلزم من موافقة الأمارة فوت مصلحة الواقع، كما إذا وافقها في وقت الاجزاء دون الفضيلة و انكشف خلافها في الوقت، فان فوات فضيلة الوقت مستند إليه فقط، و مصلحة الوقت كمصلحة أصل الصلاة قابلة للاستيفاء، فلا فوت كي يلتزم بمصلحة بدلية في موافقة الأمارة، و هذا لا يستلزم التصويب، لعدم الالتزام بمصلحة في الفعل ليقع التزاحم بينها و بين مصلحة الواقع.

و يندفع (أوّلًا)- بان التزاحم لا ينحصر فيما إذا كان هناك مصلحة في ذات الفعل، بل يعم ما إذا كان فيه بعنوان ينطبق عليه مصلحة غالبة على مصلحة الواقع كما مرَّ و سيجي‌ء إن شاء اللّه تعالى.

و (ثانياً)- بان مقتضى كون الموافقة مشتملة تارة على مصلحة لزومية و أخرى على مصلحة غير لزومية انبعاث امرين: لزومي و ندبي بالنسبة إلى موافقة الأمارة المفوتة لمصلحة الواقع، كما هو الشأن في جميع الموارد التي تنبعث الأوامر من مصالحها القائمة بها. و الالتزام بأوامر حقيقية حتمية و ندبية- زيادة على الأمر بتصديق العادل المفروض كونه طريقياً محضاً لا ينبعث إلا عن مصلحة الواقع- خلاف الواقع و لا دليل يفي به.