بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٧ - الفصل الأوّل في الاجزاء

قبال العطف بالواو لا الإطلاق من حيث العدل في قبال العطف بأو، فانه لو صحّ هذا الإطلاق كان كاشفاً عن وفاء البدل بمصلحة المبدل من دون ضم المبدل إليه في آخر الوقت مثلًا.

(لا يقال): ليس إتيان المأمور به الاختياري بعد ارتفاع العذر قيداً لوجوب البدل و لا لنفسه، لاستحالة الأوّل، لرجوعه إلى تحصيل مصلحة البدل بعد تحصيل مصلحة المبدل، و لعدم صحة الثاني، فان لازمه عدم امتثال الأمر بالبدل مع عدم إتيان المبدل، مع انه واجب على أي حال و يكون إتيانه امتثالا لأمره على أي تقدير، و إذا لم يكن إتيان المبدل قيداً فما معنى الإطلاق بالنسبة إليه مع عدم تكفل الأمر بالبدل إلا لمفاد الهيئة و لمفاد المادة؟ فلا بدّ من إمكان لا بشرطيّة مفاد أحد الأمرين بنحو اللابشرط القسمي.

(لأنّا نقول): هذا إذا أريد الإطلاق الكلامي، فانه مبني على إمكان تقيد مفاد الهيئة أو مفاد المادة المتقوّم بهما الكلام. و امّا إذا أريد الإطلاق المقامي فهو أجنبيّ عن مفاد الأمرين، بل معناه ان المولى إذا كان في مقام بيان وظيفة الوقت و مع ذلك اقتصر على إيجاب البدل و لم يضف إليه إيجاب المبدل بعد ارتفاع العذر، كان كاشفا عن عدم الضميمة لوظيفة الوقت، فمدار الاجزاء و عدمه في مقام الإثبات على هذا الإطلاق و عدمه، و إذا انتفى وجوب الإعادة بالإطلاق انتفى وجوب القضاء، إذ المفروض عدم فوات المصلحة و إلا لوجبت الإعادة. و فرض عدم إمكان استيفاء بقية المصلحة في الوقت و إمكان استيفائها في خارج الوقت و ان كان معقولًا إلا انّه خلف في المقام، لأن المبحوث عنه هو الاجزاء بعد الفراغ عن الأمر، و قد مر ان فرض عدم إمكان استيفاء بقية المصلحة في الوقت فرض عدم الأمر، و إلا لكان نقضاً للغرض من المولى الآمر.

نعم مع استيعاب العذر في الوقت و عدم المجال للإعادة لا دافع لوجوب القضاء إلا الإطلاق المقامي، بان يكون المولى في مقام بيان تمام ما هي وظيفة المكلف‌