بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٦ - الفصل الأوّل في الاجزاء

يبق إلا اقتضاء الشدة لإيجاد المبدل، و هو خلف، لأن المفروض ان المصلحة الشديدة بما هي مرتبة واحدة أكيدة هي المقتضية للأمر بالمبدل، فلم يبق إلا اقتضاء الشدة لتحصيل الخصوصية القائمة بالمبدل، و هي تقيدها بكونها عن طهارة مائيّة، فالامر بالصلاة عن طهارة مائيّة مقدمة لتحصيل تقيدها امر مقدمي بالمبدل، و هو أيضا خلف، و عليه فامّا لا امر بالبدل و اما لا امر بالمبدل، فتدبّره فانه حقيق به. فالصحيح من الطريقين هو الثاني بشرط الالتزام بقيام إحدى المصلحتين بالجامع بين البدل و المبدل و قيام الأخرى بالجامع المتخصص لا بالخصوصية، و إلا لزم المحذور المذكور، فتدبّر جيّداً.

(و امّا الثاني) فنقول: حيث ان الكلام في اجزاء المأمور به الاضطراري فالامر مفروغ عنه و الكلام في اجزائه، فالبحث عن معارضة أدلّة الاضطراري و الاختياري و تقديم إحدى الطائفتين على الأخرى بحث فقهي لا أصولي، كما ان البحث عن جواز البدار و عدمه كذلك، لما مرَّ من ان الفراغ عن الأمر الاضطراري في الوقت مع ارتفاع العذر في جزء منه مساوق لجواز البدار و لا يجامع عدمه. و منه تعرف ان الإطلاق من حيث ارتفاع العذر في الوقت مفروغ عنه لا انه من مقدمات القول بالاجزاء، كما ان الإطلاق من حيث التعيين و التخيير- و ظهور الأمر بالبدل في التعيين ليكون كاشفا عن وفائه بتمام مصلحة المبدل- أيضا مفروغ عن عدمه، إذ لا ريب عند القائل بالاجزاء في التخيير بين إتيان البدل في حال الاضطرار و إتيان المبدل في حال الاختيار، فليس التخيير من لوازم عدم الاجزاء حتى يستكشف الاجزاء من ظهور الأمر بالبدل في التعيين. و منه تعرف ان التحفظ على الظهور في التعيين- بجعل الأمر متعلقاً بالجامع بين الصلاة عن طهارة مائيّة و ترابية، غاية الأمر له فردان طوليان- لا يجدي بعد التخيير عقلًا بين افراد هذا الجامع على القول بالاجزاء، بل اللازم في مقام استكشاف وفاء البدل بتمام المصلحة هو الإطلاق من حيث الضميمة في‌