بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١١ - الفصل الأوّل في الاجزاء

حيث لا موضوع، و لا إعداماً للمأتي به، إذ هو غير قابل للأعدام لعدم البقاء له، و لا للقلب لاستحالة الانقلاب. و الثاني و هو السقوط البنائي كما عبّر عنه في كلام غير واحد برفع اليد عمّا أتى به، فمرجعه إلى الانقلاب المحال أو إلى الخلف بكون عدم البناء على عدمه شرطاً للمأمور به، فعدم البناء متمّم الامتثال لا ان وجوده يسقط الامتثال، و لا مجال لقياس المورد بموارد العدول، و ذلك لأن العدول من العصرية إلى الظهرية مرجعه امّا إلى كفاية قصد عنوان الظهرية في جزء من الصلاة في حالة مخصوصة، لا انقلاب عنوان إلى عنوان، فانه محال كانقلاب حقيقة إلى حقيقة، و امّا إلى شرطية البناء على الظهرية و هو يتعلّق بالمحال، فان مقوّم البناء بوجوده في أفقه مقوّم له لا في الخارج. و كلاهما خلف في مورد البحث، لأن الصلاة ليست عنوانية و لا بنائية و لا هي مشروطة بالبناء و عدمه. و امّا العدول من الفريضة إلى النافلة فمرجعه إلى الرخصة في عدم امتثال الأمر الوجوبيّ و تتميم العمل ندباً و كلاهما معقول، و أين هو من تبديل الامتثال بالامتثال؟.

و امّا كون الأمر مراعى فتوضيح الكلام فيه ان كون الأمر مراعى مبني على كون الغرض استيفائيّاً للمولى، فلا محالة يكون استيفاؤه مراعى بعدم تعقبه بما هو أوفى به، فإذا عقّبه بفرد أكمل استوفى غرضه منه فيسقط الأمر بسقوط علّته، و ان لم يعقبه بالأكمل استوفى المولى غرضه من الأوّل لكونه لزومياً و إلا لكان ناقضاً لغرضه.

و يندفع (أوّلًا)- بان الأغراض الشرعيّة هي المصالح القائمة بالواجبات العائدة إلى فاعليها لا إلى الآمر بها، فهي استيفائيّة للمكلفين لا للشارع، فلا معنى لدوران سقوطها مدار استيفاء الشارع.

(و ثانياً)- بان الغرض الباعث على الأمر بشي‌ء لا بدّ من قيامه به حتى ينبعث منه الأمر، فليس الغرض من الأمر بإحضار الماء إلا تمكن المولى من‌