بحوث في الأصول
(١)
مقدمة
٥ ص
(٢)
من حياة المؤلّف
٥ ص
(٣)
نسبه
٥ ص
(٤)
ولادته و نشأته و وفاته
٥ ص
(٥)
منزلته العلمية
٨ ص
(٦)
فلسفته
١٠ ص
(٧)
أدبه
١٣ ص
(٨)
أوصافه
١٤ ص
(٩)
مؤلّفاته
١٤ ص
(١٠)
علاقة تلاميذه به
١٦ ص
(١١)
الأصول على النهج الحديث
١٧ ص
(١٢)
الأصول على نهج الحديث
٢٣ ص
(١٣)
مقدّمة في المبادئ بأقسامها الأربعة
٢٣ ص
(١٤)
المقام الأوّل في المبادئ التصوريّة اللغوية
٢٣ ص
(١٥)
الفصل الأوّل في الوضع
٢٣ ص
(١٦)
الفصل الثاني
٢٤ ص
(١٧)
الفصل الثالث في تحقيق الإنشاء و الاخبار
٢٦ ص
(١٨)
الفصل الرابع في علائم الحقيقة و المجاز، و العمدة منها التبادر و الحمل
٢٨ ص
(١٩)
المقام الثاني في المبادئ التصديقيّة اللغوية
٣١ ص
(٢٠)
الفصل الأوّل في الحقيقة الشرعيّة
٣١ ص
(٢١)
الفصل الثاني في الصحيح و الأعم
٣٣ ص
(٢٢)
الفصل الثالث
٤١ ص
(٢٣)
الفصل الرابع
٤١ ص
(٢٤)
المقام الثالث في المبادئ التصورية الأحكامية
٤٤ ص
(٢٥)
الفصل الأوّل
٤٤ ص
(٢٦)
الفصل الثاني في أن الواجب ينقسم إلى مطلق و مشروط
٥٥ ص
(٢٧)
الفصل الثالث
٥٨ ص
(٢٨)
الفصل الرابع في قسمة الواجب إلى النفسيّ و الغيري
٦٠ ص
(٢٩)
الفصل الخامس في تقسيم الواجب إلى التعييني و التخييري
٦٢ ص
(٣٠)
الفصل السادس في أن الواجب تارة عيني و أخرى كفائي
٦٤ ص
(٣١)
الفصل السابع في الواجب الموسّع و المضيّق
٦٨ ص
(٣٢)
الفصل الثامن في التعبّدي و التوصّلي
٧٠ ص
(٣٣)
المقام الرابع في المبادئ التصديقيّة الأحكاميّة
٧٤ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل
٧٤ ص
(٣٥)
تفريع
٨٢ ص
(٣٦)
تتميم
٨٣ ص
(٣٧)
الفصل الثاني
٨٥ ص
(٣٨)
تتميم
٨٩ ص
(٣٩)
تذييل و تكميل
٩٠ ص
(٤٠)
الفصل الثالث
١٠١ ص
(٤١)
الفصل الرابع
١٠٥ ص
(٤٢)
الباب الأوّل في المسائل الأصولية العقلية
١٠٩ ص
(٤٣)
الفصل الأوّل في الاجزاء
١٠٩ ص
(٤٤)
تتميم
١١٨ ص
(٤٥)
تتميم
١٣٣ ص
(٤٦)
الفصل الثاني في الملازمة بين وجوب شيء و وجوب مقدمته
١٣٣ ص
(٤٧)
في إمكان اجتماع الأمر و النهي و امتناعه
١٤٤ ص

بحوث في الأصول - الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٠٠ - تذييل و تكميل

أو امرا بالطبيعة الملحوظة فانية في افرادها أو امرا بالطبيعة بحيث تسع هذا الفرد المزاحم، فحيث ان الافراد ملحوظة في مقام الأمر اما بالأصالة أو بالتبع، فلا محالة لا يمكن تعلّق الأمر بالفرد المزاحم إلا على نحو الترتب. و اما ان كان الأمر بالموسع امرا بصرف وجود الطبيعة من دون نظر إلى الافراد أصلا لا بلا واسطة و لا معها، فلا حاجة إلى الترتب، لأن صرف وجود الطبيعة مقدور، للقدرة على بعض افرادها، فتطبيقه في الخارج مقدور، فلا مانع من الأمر به، و تطبيقه- على فردها المزاحم بسوء اختياره- أجنبيّ عن مرحلة تعلّق التكليف بالمقدور. و قد مرَّ في الواجب الموسّع ان الواجب فيه ملحوظ بنحو الحركة التوسطية لا بنحو الحركة القطعية، فالكون المتوسط بين المبدأ و المنتهى هو المأمور به، لا الأكوان الموافية لحدود الأوقات التي هي بين المبدأ و المنتهى. و المراد بصرف الوجود- كما مرَّ [١]- وجود الطبيعة لا بشرط من حيث خصوصيات الزمان المتوسط. كما مرَّ ان اللابشرطيّة مرجعها إلى رفض القيود لا إلى الجمع بين القيود ليعود المحذور.

و ممّا ذكرنا تبين انه لا فرق بين ان يكون وجه اعتبار القدرة قبح تكليف العاجز أو اقتضاء التكليف الّذي هو جعل الداعي الموجب لانقداح الإرادة المحركة للعضلات، مع ما حقق في محلّه من ان نسبة الإرادة إلى القدرة نسبة الوجوب إلى الإمكان و نسبة الفعليّة إلى القوّة، فما لم يكن ما بالقوة لا يعقل ان تتعلق الإرادة بفعليّة ما بالقوة. و وجه عدم الفرق ان التكليف ان كان بأحد الوجوه الثلاثة المتقدّمة كان متعلّقا بغير المقدور، فيكون على خلاف حكم العقل العملي و حكم العقل النظريّ معا، و ان كان بالوجه الأخير، فالتكليف متعلّق بالمقدور و التطبيق على غيره، و إذا كان الأمر لجعل الداعي نحو صرف الوجود و هو مقدور، فالتكليف لم يتخلّف مقتضاه و لا يوجب عدم فردية الفرد


[١] في صفحة ٦٥.