في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف
(١)
علم الأئمة الاثني عشر(عليهم السلام) بالغيب
١١ ص
(٢)
مقدمة
١١ ص
(٣)
الفصل الأول الإنسان و حاجته الى العلاقة مع الغيب
١٩ ص
(٤)
الفصل الثاني علاقة العصمة بعلم الغيب
٢٧ ص
(٥)
الفصل الثالث موقف القرآن و السنة من علم الغيب
٣٨ ص
(٦)
الأمر الأول الآيات التي تتحدث عن علم الغيب في حياة الأنبياء و الصالحين
٣٨ ص
(٧)
الأمر الثاني الآيات التي تحصر علم الغيب به تعالى و تنفيه عن غيره
٤٥ ص
(٨)
الأمر الثالث الآيات التي تثبت إمكان علم الغيب لغيره تعالى
٤٧ ص
(٩)
الأمر الرابع الآيات التي تثبت إعطاء علم الغيب لخاتم الأنبياء
٤٨ ص
(١٠)
الأمر الخامس النصوص التي تثبت إعطاء علم الغيب لأئمة أهل البيت(عليهم السلام)
٥٠ ص
(١١)
الأمر السادس الإمام علي بن أبي طالب(عليه السلام) و علم الغيب
٥٨ ص
(١٢)
الأمر السابع الروايات التي تتحدث عن علم الأئمة و إخباراتهم الغيبية
٦٣ ص
(١٣)
الفصل الرابع العلم بالغيب و علم النفس الفلسفي
٦٥ ص
(١٤)
الفصل الخامس علم الغيب عند غير الإمامية
٧٥ ص
(١٥)
الفصل السادس تاريخية المسألة و الاتجاهات التفسيرية لها في المنظور الإمامي
٨٢ ص
(١٦)
المرحلة الاولى في عصر الأئمة(عليهم السلام)
٨٦ ص
(١٧)
المرحلة الثانية ما بعد غياب المعصوم(عليه السلام)
٩٢ ص
(١٨)
المرحلة الثالثة عند العلماء المتأخرين
٩٨ ص
(١٩)
نتيجة البحث
١١٨ ص

في رحاب أهل البيت: صيانة القرآن الكريم من التحريف - جمعى از نويسندگان - الصفحة ٨٩ - المرحلة الاولى في عصر الأئمة(عليهم السلام)

و على نسخة «حُيّن» التي ذكرها المجلسي، فالمعنى أن القتل قد عُيّن حينُهُ و وقتُه، لمقادير قدّر الله أن تمضي و تتحقّق، فتكون دلالة الحديث على ما في العنوان من مجرّد ثبوت علم الإمام بوقت قتله و إقدامه، و عدم امتناعه و عدم دفعه عن نفسه، و ذلك يتضمّن أن الإمام وافق التقدير و جرى على وفقه.

و أمّا نسخة «حُيّر» فلا معنى لها، لأنّ تحيّر الإمام ليس له دخلٌ في توجيه إقدامه على القتل عالماً به، بل ذلك مناقض لهذا الفرض، مع أنّه لا يُناسب عنوان الباب.

فيكون احتمالها مرفوضاً.

و لعلّها مصحّفة عن «خُبِّرَ» بمعنى اعلِمَ، فيكون الجريان على التقدير و إمضائه تعليلًا لإخبار الإمام و إعلامه، لكنه لا يخلو من تأمّل.

فالأولى بالمعنى، و الأنسب بالعنوان: هو «خُيِّرَ» كما أوضحنا.

فدلالة الحديث على ثبوت علم الإمام بوقت موته، و اختياره في ذلك واضحة جداً.

و الجواب عن الاعتراض بالإلقاء في التهلكة: هو أنّ الإمام إنّما اختار الموت و القتل بالكيفيّة التي جرى عليها