دليل الهدى في فقه العزاء
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
التصدير
٥ ص
(٣)
أهداف النهضة الحسينية
٦ ص
(٤)
النهضة الحسينية من شعائر اللّه
١٠ ص
(٥)
فلسفة العزاء الحسيني
١١ ص
(٦)
أصبح اليوم بعض مصاديق العزاء الحسيني موهنا للمذهب
١٢ ص
(٧)
خلاصة أدلّة استحباب العزاء
١٣ ص
(٨)
الحكم الفتوائي و الحكم الحكومي الولائي
١٩ ص
(٩)
الفرق بين الحكم و الفتوى
٢١ ص
(١٠)
تنقيح كلام الشهيد الأوّل
٢١ ص
(١١)
كلام الشهيد الثاني
٢٦ ص
(١٢)
كلام صاحب الجواهر
٢٦ ص
(١٣)
كلام السيد الخوئي
٢٧ ص
(١٤)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٨ ص
(١٥)
أقسام الحكم الولائي و أحكامه
٣٣ ص
(١٦)
أقسام الحكم الولائي من الجهات المختلفة
٣٣ ص
(١٧)
دليل مشروعية الحكم
٣٥ ص
(١٨)
تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
٣٧ ص
(١٩)
ردّ مسلك الوهابية في مأتم العترة الطاهرة
٤٣ ص
(٢٠)
نصّ كلام ابن تيمية و أتباعه
٤٥ ص
(٢١)
ردّ استدلال الوهابية في منع مجالس العيد و العزاء
٤٧ ص
(٢٢)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله و ترغيبه إلى الابكاء على الشهداء
٤٩ ص
(٢٣)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على إبنه إبراهيم
٥٠ ص
(٢٤)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على حفيده
٥١ ص
(٢٥)
ندب الرسول صلّى اللّه عليه و اله إلى البكاء على عمّه حمزة
٥٢ ص
(٢٦)
عمر يمنع البكاء على الميت و النبي صلّى اللّه عليه و اله يزجره و يجوّز البكاء
٥٣ ص
(٢٧)
منشأ بدعة تحريم البكاء على الأموات
٥٣ ص
(٢٨)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله على الحسين عليه السّلام
٥٥ ص
(٢٩)
قاعدة تعظيم الشعائر الدينية
٦١ ص
(٣٠)
منصّة القاعدة
٦٣ ص
(٣١)
شبهات و دفوع حول الشعائر
٦٣ ص
(٣٢)
مفاد القاعدة
٦٨ ص
(٣٣)
لفظ الشعائر و معناه اللغوي
٦٨ ص
(٣٤)
الثمرات المترتّبة على شعائر اللّه بمعناها الواسع
٧٠ ص
(٣٥)
الاستدلال لاثبات أنّ شعائر اللّه حقيقة شرعية
٧١ ص
(٣٦)
نقد الاستدلال المزبور بأدّلة كون شعائر اللّه بمعناها الارتكازي الواسع
٧٣ ص
(٣٧)
مدرك القاعدة
٨٣ ص
(٣٨)
مقتضى التحقيق في المقام
٨٨ ص
(٣٩)
تحقيق حول مجرى هذه القاعدة
٩٠ ص
(٤٠)
نظرة فقهية إلى العزاء الحسيني
٩٣ ص
(٤١)
استحباب تعظيم الأئمّة عليه السّلام من ضروريات المذهب الإمامية
٩٥ ص
(٤٢)
تحقيق النصوص الواردة في العزاء الحسيني
٩٧ ص
(٤٣)
ما دلّ على استحباب مجالس العزاء و التحدّث لمصيبة الحسين عليه السّلام و أهل
٩٨ ص
(٤٤)
قد يصير إقامة العزاء لأهل البيت عليه السّلام واجبا كفائيا
١٠١ ص
(٤٥)
ما دلّ على استحباب إنشاد الشعر في مصيبة الحسين عليه السّلام
١٠٢ ص
(٤٦)
النصوص الدالّة على استحباب البكاء و الإبكاء للحسين عليه السّلام
١٠٦ ص
(٤٧)
ما دلّ على استحباب الجزع على مصيبة الحسين عليه السّلام
١١١ ص
(٤٨)
ما دلّ على استحباب لطم الخدود و شقّ الجيوب لمأتم سيد الشهداء عليه السّلام
١١٤ ص
(٤٩)
ما دلّ على جواز الصرخة على مصيبة سيد الشهداء عليه السّلام
١١٦ ص
(٥٠)
تحقيق في سند دعاء الندبة
١١٨ ص
(٥١)
تحقيق الكلام في حال ابن المشهدي و كتابه
١٢٠ ص
(٥٢)
تحقيق حال ابن أبي قرّة و البزوفري
١٢٢ ص
(٥٣)
استبعاد نقل البزوفري عن العسكري عليه السّلام أو أحد النواب الأربعة
١٢٤ ص
(٥٤)
مقتضى التحقيق في نهاية الشوط
١٢٥ ص
(٥٥)
لبس الثياب السواد في العزاء الحسيني
١٢٦ ص
(٥٦)
معارضات نصوص المقام
١٢٩ ص
(٥٧)
تنقيح محل الكلام
١٢٩ ص
(٥٨)
تحقيق معارضة أدلّة «لا ضرر» مع نصوص المأتم
١٣٠ ص
(٥٩)
كلام المحقق النراقي في المقام
١٣٢ ص
(٦٠)
المناقشة في الاستدلال بدليل نفي الضرر للمقام و الجواب عنها
١٣٤ ص
(٦١)
المناقشة في كلام بعض الأعلام في حكم الضرر
١٣٥ ص
(٦٢)
الجمع بين نصوص العزاء و بين أدلّة نفي الضرر
١٣٦ ص
(٦٣)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٨ ص
(٦٤)
إعطاء الضابطة في تعيين العزاء الموهن
١٤٢ ص
(٦٥)
منابع الكتاب
١٤٥ ص
(٦٦)
فهرس المطالب
١٤٩ ص

دليل الهدى في فقه العزاء - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٣٩ - تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم

غير ذلك، لأنّ الحكم بالاجتهاد الصحيح حكمهم، فالراد عليه رادّ عليهم عليهم السّلام و الراد عليهم على حد الشرك باللّه (تعالى) من غير فرق بين اقتضائه نقض فتوى و عدمه للإطلاق. و من هنا جاز نقض الفتوى بالحكم دون العكس.

و المراد بنقضها إبطال حكم الكلي في خصوص الجزئي الذي كان مورد الحكم بالنسبة إلى كل أحد، من غير فرق بين الحاكم و مقلدته و بين غيرهم من الحكام المخالفين له و مقلدتهم. و يبطل حكم الاجتهاد و التقليد في خصوص ذلك الجزئي.

كما أنه لا فرق في ذلك بين العقود و الإيقاعات و الحلّ و الحرمة و الأحكام الوضعية حتى الطهارة و النجاسة. فلو ترافع شخصان على بيع شي‌ء من المائعات، و قد لاقى عرق الجنب من زنا مثلا، عند من يرى طهارته، فحكم بذلك، كان طاهرا مملوكا للمحكوم عليه، و إن كان مجتهدا يرى نجاسته أو مقلد مجتهد كذلك؛ لإطلاق ما دل على وجوب قبول حكمه و أنه حكمهم عليهم السّلام و الرادّ عليه رادّ عليهم. و يخرج حينئذ هذا الجزئي من كلي الفتوى بأنّ المائع الملاقي عرق الجنب نجس في حق ذلك المجتهد و مقلدته.

و كذا في البيوع و الأنكحة و الطلاق و الوقوف و غيرها. و هذا معنى وجوب تنفيذ الحاكم الثاني ما حكم به الأوّل، و إن خالف رأيه ما لم يعلم بطلانه.