دليل الهدى في فقه العزاء
(١)
مقدمة الناشر
٣ ص
(٢)
التصدير
٥ ص
(٣)
أهداف النهضة الحسينية
٦ ص
(٤)
النهضة الحسينية من شعائر اللّه
١٠ ص
(٥)
فلسفة العزاء الحسيني
١١ ص
(٦)
أصبح اليوم بعض مصاديق العزاء الحسيني موهنا للمذهب
١٢ ص
(٧)
خلاصة أدلّة استحباب العزاء
١٣ ص
(٨)
الحكم الفتوائي و الحكم الحكومي الولائي
١٩ ص
(٩)
الفرق بين الحكم و الفتوى
٢١ ص
(١٠)
تنقيح كلام الشهيد الأوّل
٢١ ص
(١١)
كلام الشهيد الثاني
٢٦ ص
(١٢)
كلام صاحب الجواهر
٢٦ ص
(١٣)
كلام السيد الخوئي
٢٧ ص
(١٤)
مقتضى التحقيق في المقام
٢٨ ص
(١٥)
أقسام الحكم الولائي و أحكامه
٣٣ ص
(١٦)
أقسام الحكم الولائي من الجهات المختلفة
٣٣ ص
(١٧)
دليل مشروعية الحكم
٣٥ ص
(١٨)
تقدّم الحكم الولائي على الفتوى عند التزاحم
٣٧ ص
(١٩)
ردّ مسلك الوهابية في مأتم العترة الطاهرة
٤٣ ص
(٢٠)
نصّ كلام ابن تيمية و أتباعه
٤٥ ص
(٢١)
ردّ استدلال الوهابية في منع مجالس العيد و العزاء
٤٧ ص
(٢٢)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله و ترغيبه إلى الابكاء على الشهداء
٤٩ ص
(٢٣)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على إبنه إبراهيم
٥٠ ص
(٢٤)
بكاء الرسول صلّى اللّه عليه و اله على حفيده
٥١ ص
(٢٥)
ندب الرسول صلّى اللّه عليه و اله إلى البكاء على عمّه حمزة
٥٢ ص
(٢٦)
عمر يمنع البكاء على الميت و النبي صلّى اللّه عليه و اله يزجره و يجوّز البكاء
٥٣ ص
(٢٧)
منشأ بدعة تحريم البكاء على الأموات
٥٣ ص
(٢٨)
بكاء النبي صلّى اللّه عليه و اله على الحسين عليه السّلام
٥٥ ص
(٢٩)
قاعدة تعظيم الشعائر الدينية
٦١ ص
(٣٠)
منصّة القاعدة
٦٣ ص
(٣١)
شبهات و دفوع حول الشعائر
٦٣ ص
(٣٢)
مفاد القاعدة
٦٨ ص
(٣٣)
لفظ الشعائر و معناه اللغوي
٦٨ ص
(٣٤)
الثمرات المترتّبة على شعائر اللّه بمعناها الواسع
٧٠ ص
(٣٥)
الاستدلال لاثبات أنّ شعائر اللّه حقيقة شرعية
٧١ ص
(٣٦)
نقد الاستدلال المزبور بأدّلة كون شعائر اللّه بمعناها الارتكازي الواسع
٧٣ ص
(٣٧)
مدرك القاعدة
٨٣ ص
(٣٨)
مقتضى التحقيق في المقام
٨٨ ص
(٣٩)
تحقيق حول مجرى هذه القاعدة
٩٠ ص
(٤٠)
نظرة فقهية إلى العزاء الحسيني
٩٣ ص
(٤١)
استحباب تعظيم الأئمّة عليه السّلام من ضروريات المذهب الإمامية
٩٥ ص
(٤٢)
تحقيق النصوص الواردة في العزاء الحسيني
٩٧ ص
(٤٣)
ما دلّ على استحباب مجالس العزاء و التحدّث لمصيبة الحسين عليه السّلام و أهل
٩٨ ص
(٤٤)
قد يصير إقامة العزاء لأهل البيت عليه السّلام واجبا كفائيا
١٠١ ص
(٤٥)
ما دلّ على استحباب إنشاد الشعر في مصيبة الحسين عليه السّلام
١٠٢ ص
(٤٦)
النصوص الدالّة على استحباب البكاء و الإبكاء للحسين عليه السّلام
١٠٦ ص
(٤٧)
ما دلّ على استحباب الجزع على مصيبة الحسين عليه السّلام
١١١ ص
(٤٨)
ما دلّ على استحباب لطم الخدود و شقّ الجيوب لمأتم سيد الشهداء عليه السّلام
١١٤ ص
(٤٩)
ما دلّ على جواز الصرخة على مصيبة سيد الشهداء عليه السّلام
١١٦ ص
(٥٠)
تحقيق في سند دعاء الندبة
١١٨ ص
(٥١)
تحقيق الكلام في حال ابن المشهدي و كتابه
١٢٠ ص
(٥٢)
تحقيق حال ابن أبي قرّة و البزوفري
١٢٢ ص
(٥٣)
استبعاد نقل البزوفري عن العسكري عليه السّلام أو أحد النواب الأربعة
١٢٤ ص
(٥٤)
مقتضى التحقيق في نهاية الشوط
١٢٥ ص
(٥٥)
لبس الثياب السواد في العزاء الحسيني
١٢٦ ص
(٥٦)
معارضات نصوص المقام
١٢٩ ص
(٥٧)
تنقيح محل الكلام
١٢٩ ص
(٥٨)
تحقيق معارضة أدلّة «لا ضرر» مع نصوص المأتم
١٣٠ ص
(٥٩)
كلام المحقق النراقي في المقام
١٣٢ ص
(٦٠)
المناقشة في الاستدلال بدليل نفي الضرر للمقام و الجواب عنها
١٣٤ ص
(٦١)
المناقشة في كلام بعض الأعلام في حكم الضرر
١٣٥ ص
(٦٢)
الجمع بين نصوص العزاء و بين أدلّة نفي الضرر
١٣٦ ص
(٦٣)
مقتضى التحقيق في المقام
١٣٨ ص
(٦٤)
إعطاء الضابطة في تعيين العزاء الموهن
١٤٢ ص
(٦٥)
منابع الكتاب
١٤٥ ص
(٦٦)
فهرس المطالب
١٤٩ ص

دليل الهدى في فقه العزاء - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٢٤ - تنقيح كلام الشهيد الأوّل

حكم الشارع.

ثم قسّم الحكم إلى حكم بالإطلاق و الترخيص و حكم بالإلزام و التكليف.

ثم اشترط تمامية مدرك كلّ من الفتوى و الحكم. و لكن لا يخفى عليك أنّ ذلك لا دخل له في ماهية كلّ واحد منهما و لا في الفرق بينهما. نعم ما يستفاد من كلامه قدّس سرّه من تعلّق الحكم بمصالح المعاش لا مصالح المعاد و تعلّق الفتوى بالأعم منهما، صحيح و يمكن به التمييز بين الحكم و الفتوى و من هنا لا ينفذ حكم الحاكم في العبادات، كحكمه بصحة صلاة شخص أو بطلان حج أحد أو نفي الزكاة أو الخمس عن متعلّقهما من الأموال، بل و حتى في مثل الحجّ النيابي. فلو استقر رأي الحاكم على بطلان حجّه أو صحته لا اعتبار بحكمه ببطلان حج النائب أو صحته، بل إنما ينفذ حكمه برجوع المنوب عنه عليه بالأجرة في فرض البطلان أو عدم رجوعه في فرض الصحة. و أمّا الصحة و البطلان فيدوران مدار مفاد الأدلّة الشرعية حسب استنباطه.

و أما ما قال من أنّ الحكم منع الغير دون الفتوى، ففيه أنّ الفتوى أيضا تتضمّن نهي المكلّف و منعه عن الحرام، نعم لا تختصّ بغير الحاكم كما في الحكم. فيشمل المنع المستفاد من فتوى الحاكم و غيره على حدّ سواء، كما هو مقتضى القضية الحقيقية، و هذا