دليل الهدى في فقه العزاء - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٨ - نقد الاستدلال المزبور بأدّلة كون شعائر اللّه بمعناها الارتكازي الواسع
و قال العلامة الحلّي في الاستدلال لاثبات وجوب صلاة العيد؛ «و لأنّها من شعائر الدين الظاهرة و أعلامه، فتكون واجبة على الأعيان كالجمعة»[١].
و قال: «الجماعة مشروعة في الصلوات المفروضة اليومية بغير خلاف بين العلماء كافة، و هي من جملة شعائر الاسلام و علاماته»[٢].
و قال الشهيد: «يجوز تعظيم المؤمن بما جرت به عادة الزمان ...؛ لدلالة العمومات عليه، قال تعالى: ذلك وَ مَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، و قال تعالى: ذلك وَ مَنْ يُعَظِّمْ حُرُماتِ اللَّهِ، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ»[٣].
و في البحار: «قال في كنز العرفان: اتفق المفسرون على أنّ المراد بالنداء، الأذان. ففيه دليل على أنّ الأذان و النداء إلى الصلاة مشروع بل مرغوب فيه من شعائر الاسلام»[٤]
و قال كاشف الغطاء: «المحترمات و هي على أقسام منها:
ما يستتبع التكفير فيلزم منه عدم التطهير، كالاستنجاء بحجر الكعبة و ثوبها و كتابة القرآن (كأنه كذا إهانة لا يقصد الشفاء) و أسماء اللّه و صفاته المقصود نسبتها إليه و إن لم تكن مختصّة به
[١] تذكرة الفقهاء: ج ٤، ص ١١٢٠.
[٢] تذكرة الفقهاء: ج ٤، ص ٢٢٧.
[٣] بحار الأنوار: ج ٧٣، ص ٣٨.
[٤] بحار الانوار: ج ٨١، ص ١٠٣.