رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٩١ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

القائلون بالظنون المخصوصة لا الحكم بحجية الجميع كما هو المفروض وحينئذ فإما أن يقولوا بالتخيير بين الأنواع أو باستعمال القرعة في التميز فإنها لكل أمر مشكل‌[١] مشتبه كما في الرواية قلنا احتمال التخيير والقرعة باطل قطعاً.

أما أولا: فإنه لا قائل بها من المسلمين.

وأما ثانيا: فلأن التخيير إنما يثبت مع فقد المرجح وكذلك القرعة إنما تثبت مع الإشكال والأخذ بأقوى الظنون في جميع المسائل أقرب إلى الواقع وأوفق بالاحتياط.

ولا شك أن العقل يحكم بلزوم ذلك فضلا عن رجحانه ومع الرجحان لا تخير ولا إشكال فلا قرعة.

وثالثا: أن القرعة للمعلوم واقعا المشتبه ظاهرا فهي كاشفة لا مثبته وفيما نحن فيه مشتبهه ظاهرا وواقعا.

ورابعا: أن القرعة خاصة في الموضوعات الصرفه ولا تجري في الأحكام مطلقا ولا في موضوع العبادات وإلا لكانت شارعه.

فإن قلت إذا لم يكن هناك أقوى الظنون كما إذا تساوت الظنون كيف تصنعون.

قلنا: في ذلك المقام نحكم بالتخيير كالدليلين المتعارضين ولا إجماع على خلافه فإن قلت أن الظن الحاصل من الكتاب والسنة المتواترة وأخبار الآحاد وإن كان متعدد الأصناف لم يقم قاطع على حجية كل فرد من الأصناف المذكورة. ولكن قام القاطع على حجية أصل الصنف وهو الإجماع القطعي الدال على حجية الكتاب في الجملة ولو قبل انسداد باب العلم وعلى حجية خبر الواحد كذلك فيكون الاقتصار على هذا النوع أولى ويرجع في إفراز ما لم يقم الدليل القاطع على حجيته إلى أصالة عدم حجية الظن.

قلت: أولا لا قائل بهذا التفصيل من الأصحاب بل من المسلمين.


[١] النوري: مستدرك الوسائل ٢/ ٣١٠.