رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٨١ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

الدليل الثاني: للقائلين بحجية كل ظن قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون فإن المجتهد إذا ظن بوجوب فعل أو حرمته حصل له بحاصلهما لأن الظن بالملزوم يستلزم الظن باللازم.

ومن الظاهر أن لازم الأمرين ضرر لظهور أن من لوازم الواجب استحقاق العقاب على الترك ومن لوازم استحقاق العقاب على الفعل وذلك ضرر عظيم في الغاية.

فإن المضار الأخروية أعظم وأشد من المضار الدنيوية فالاحتياط العقلي وعدم جواز ترجيح المرجوح على الراجح وعدم جواز إلقاء الإنسان نفسه بالهلكة واتفاق الأصحاب كما في الإيضاح‌[١] بل العقل قاض به.

فإن العقل لا يفرق بين الضرر المعلوم والمظنون في وجوب دفعه بل العقل يقضي بوجوب دفع الضرر المشكوك أيضا إلا إذا كان الاحتمال خارجا عن العادة كالفرار من الجدار المحكم.

وما اشتهر من الاقتصار على المظنون جريا على الغالب.

وفيه أنه إن قلنا بحكم العقل بالبراءة مع عدم البيان فلا ظن بالضرر وإن لم نقل بذلك فلا ريب أن أصالة البراءة الشرعية إن دلت عليها الأدلة القطعية من الكتاب والسنة والإجماع يقضي بعدمه مضافا إلى أدلة حرمة العمل بالظن السابقة من العقل والنقل.

فإنها تقضي بلزوم العقاب على فعل مثل هذا الواجب وترك مثل هذا الحرام الذي قضى بهما ظن الضرر على ما زعمتم.

فضلا عن أن يقضى بعدم العقاب على ترك الأول وفعل الثاني. ثم أن من البين أن الشارع إذا منع من العلم بالضرر المظنون يحصل العلم القطعي بوجود منفعة تكون أقوى وأعظم من ذلك الضرر المظنون.


[١] فخر المحققين الايضاح/ ٣٠.