رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٩ - المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن

وأما بطلان الحكم بالتخيير أو الحكم بالتوقف قطعاً لأنه إن أريد من التخيير التخيير في العمل فهو رجوع إلى أصل البراءة وتلزم فيه المفاسد المتقدمة في الرجوع إلى أصل البراءة في غير القدر القطعي من الأحكام وإن أريد من التخيير الحكم بالتنجيز شرعا:-

فأولًا: أنه حكم شرعي مفتقر إلى الدليل ولا دليل عليه.

ثانيا: أن العمل بمقتضاه يلزم منه الخروج عن الدين فإن أحد فردي التخيير فيما نحن فيه الترك للفعل والتارك لما عدا القدر المعلوم من الأحكام خارج عن الدين وباق تحت العهدة بإتفاق المسلمين.

ومتى لم يمكن الأخذ بأحد فردي المخير بطل التخيير.

وأما الوقف فإن أريد به في الحكم فهو رجوع إلى اصل البراءة ويلزم فيه ما يلزم فيها وإن أريد الحكم بالتوقف في الحكم دون العمل أو فيهما فهو بقسميه كالتخيير يحتاج إلى الدليل مع أنه يلزم منه الخروج عن الدين في القسمين معا كما هو ظاهر قال مولانا[١] صاحب القوانين وأيضا العمل بالتوقف أو الفتوى بالتوقف يحتاج إلى‌[٢] دليل يفيد القطع فإن تمسكوا فيه بالأخبار الدالة على ذلك.

عند عدم العلم فمع أن تلك الأخبار لا تفيد القطع لعدم تواترها معارضة بما دل على أصالة البراءة ولزوم العسر والحرج ولو فرض ترجيح تلك الأخبار عليها. فلا ريب أنه ترجيح ظني أيضا مع أنه لا يتمكن من الاحتياط في العمل ولا التوقف كما دار المال بين شخصين ولا يقتضي الاحتياط إعطاءه لأحدهما دون الأخر بين يتيمين انتهى.


[١] المحقق القمي: القوانين/ ٣٤٠

[٢] زيادة تصحيح في هامش المخطوطة ورقة/ ٤١.