رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٨ - المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن

فإذا احتمل كون الفعل واجبا أو حراما ثم حصل الظن المعتبر شرعا بأنه ليس بحرام وإن احتمل أن يكون واجبا ومباحا كان مراعاة الوجوب أولى.

ويسمى هذا بالاحتياط ولكنه ليس من الاحتياط المفروض الذي يوجب العلم بحصول الامتثال.

الخامس: لو وجب العمل بالاحتياط المذكور لا نسد طريق الاجتهاد ولزم بطلان طريقة المجتهدين والتالي باطل للأدلة الدالة على حقيقة طريق المجتهدين فالمقدم مثله.

السادس: لو وجب العمل بالاحتياط المذكور لبطل التمسك بأصل البراءة ولما كانت حجة شرعية والتالي باطل فالمقدم مثله والملازمة واضحة.

وأما بطلان التالي فللأدلة الدالة على حجية أصل البراءة من الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل المذكور في محلها.

ثم اعلم أنه على القول باعتبار الظنون المخصوصة كما هو المختار يمكن تقرير دليل الاحتياط أيضا بأن يقال أنه قد اشتغلت ذمتنا بالتكليف بالأحكام الشرعية يقينا والشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.

والجواب عن ذلك أما لهذه الوجوه المذكورة أو نقول بناء على الظنون المخصوصة بكون ذلك من التكليف المجمل لا التكليف بالمجمل ويكفي في الفراغ من التكليف بالمجمل ارتفاع يقين الشغل به ولا يحتاج فيه إلى تعين الفراغ وارتفاع يقين الشغل هنا حاصل بالظنون المخصوصة وهذا بخلاف القول بعدمها فإن التكليف بغير المقدار المعلوم يقيني ولا ترجيح لبعض أفراد الظن الذي يرتفع به يقين الشغل على بعض فإما أن نقول بحجية الظن في الجميع أو بالاحتياط في الجميع فتأمل.

فإن ذهبت تقول: أن بما زاد على المقدار المعلوم وبما دلت عليه الظنون الخاصة نحن مكلفون ببعض الأمور يقينا في الواقع وإن كنا لا نعلمها في الظاهر فيجب علينا الفراغ اليقيني منها انحصر جوابك بأحد الوجوه المتقدمة.