رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٧٧ - المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن

أما أولا فلأن المسائل المنسد فيها باب العلم في غاية الكثرة ولا تكاد تحصى فالاحتياط فيها يكون بحسنها ولا يمكن تعلق القدرة عادة بمثل ذلك فيكون التكليف به تكليفا بما لا يطاق وقد أشار إلى ذلك الشيخ الحرفي الوسائل‌[١].

وأما ثانيا: فلما أشار إليه جماعة منهم جمال المحققين‌[٢] قال إذا كان الاحتياط بتحصيل العلم ببراءة الذمة في كثير من الأحكام لكن لا يمكن العمل ببعضها كما يكون مرددا بين الوجوب والحرمة وكصلاة الجمعة مثلا على تقدير القول بوجوبها علينا. وفهم مولانا الأغا[٣] قال إلتزام الإتيان بجميع المحتملات في جميع الأحكام يؤدي إلى الحرج بل ربما لا يمكن لتحقيق العصيان من جهة أخرى.

إذ لا يمكن الجمع مثل أن المال أما لزيد أو لعمرو وهكذا الزوجة وأمثال ذلك انتهى.

لا يقال أن هذا الفرض نادر فلا يلتفت إليه.

لأنا نقول: أن الندرة هنا غير قادحة إذ المفروض لزوم الإتيان بالاحتياط في جميع المسائل، فإذا فرض عدم التمكن منه في بعض الفروض ولو كان نادراً وابطل الحكم على أنه قد يدعى أغلبيته هذا إذ ما من فعل من الأفعال عدا القطعيات إلا ويحتمل أن يكون واجبا ويكون حراما ويكون مصححا للعبادة أو المعاملة أو مفسدا لهما ابتداء.

ثم بعد الاجتهاد قد يحصل العلم ببطلان أحد هذين الاحتمالين وهو قليل وقد لا يحصل وهو الغالب نعم قد يحصل الظن بذلك ولكن لا يمكن معه من تحصيل البراءة اليقينية كما لا يتمكن من تحصيله فيما إذا تساوى الاحتمالان.

نعم إذا حصل الظن بذلك ودار الأمر بين الاحتمال الأخر الذي لم يحصل الظن ببطلانه واحتمال غير ما ذكر كان الأولى مراعاة الاحتمال الأول.


[١] الوسائل ١٨/ ١١٩

[٢] المحقق القمي: القوانين ١/ ٣٤١

[٣] الوحيد البهبهاني: فوائد الأصول/ ١٤٣.