رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ٥٦ - حجية كل ظن

فقال: أن باب العلم القطعي بالأحكام الشرعية الفرعية التي لم تعلم بالضرورة من الدين أو المذهب في نحو زماننا منسد قطعا وإذا تحقق انسداد باب العلم في حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن قطعا.

والعقل قاض بأن الظن إذا كانت له جهات عديدة متفاوتة بالقوة والضعف وجب العمل بالقوي فمتى حصل ظن أقوى من سائر الظنون في مسألة من المسائل الفقهية لم يقم دليل على عدم جواز العمل به وجب العمل به.

أما المقدمة الأولى: فلأن ما يمكن أن يستدل به على تلك الأحكام في زماننا إلا الكتاب والسنة والإجماع ودليل العقل.

فأما الكتاب: فإنه وإن كان قطعي السند ومعلوم الصدور إلا أنه ظني الدلالة لأن دلالته على الحكم الشرعي بالألفاظ، ودلالة الألفاظ ظنية.

على أننا نمنع أن جميع ما يتعلق بالأحكام الشرعية من الكتاب قطعي السند، وذلك لأن ما اختلف فيه القراء السبعة لا يمكن القطع به كما عليه جماعة.

لعدم ثبوت تواتر جميعها وبالجملة: أن معظم الأحكام الشرعية لا يمكن استفادتها منه قطعا كما هو واضح، وما أمكن استفادته منه فمنه ما اختلف فيه القراء، وهذا لا يمكن القطع به كما عليه جماعة.

لعدم العلم بصحة السند بناء على عدم ثبوت القراءات المختلفة.

ومنه ما اتفق عليه القراء وهذا وإن كان قطعي السند إلا أنه ظني الدلالة، فلا يحصل العلم من طريق الكتاب.

وقد صار طائفة على الظاهر إلى منع كون الكتاب مستندا شرعيا لما دل على أن الكتاب لا يعلم معناه إلا بتفسير[١] أهل البيت (ع).

وهذا المذهب وإن كان فاسدا إلا أنه مما يوجب منع حصول العلم بالحكم الشرعي من طريق الكتاب وأيضا مما يوجب هذا ما في القرآن، دل عليه جملة من‌


[١] الاستربادي: الفوائد المدنية/ ٥٧، جعفر كاشف الغطاء/ الحق المبين/ ١٦.