رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٥ - البحث في الشك والوهم

والحق الحقيق اتباع ما ذكرناه وهذا كله في البحث في العلم والظن.

البحث في الشك والوهم‌

وأما البحث في الشك والوهم فتفصيل الحال فيه هو أنه إن قلنا بأن أصل البراءة سمعي كان حكم الشك حكم الظن فإنه كما يجب دفع الضرر المظنون عقلا كذلك يجب دفع الضرر المشكوك فيه نعم لو نقول بأن مستند وجوب دفع الضرر المظنون السمع اقتصرنا فيه على الضرر المظنون لأنه مورد الإجماع والأدلة السمعية ولكنا لا نقول به.

وإنما مستندة العقل والعقل لا يفرق بين المقامين وربما يقال في الوهم بذلك أيضا إلا أن يكون متسببا عن سبب لا يعد سببا لثبوته في الآية كالأوهام السوداوية وحينئذ فيجري البحث السابق في الظن فيهما من أنه إذا دار الأمر بين الوجوب، والإباحة فقط أو الوجوب والاستحباب فقط أو الوجوب والاستحباب والإباحة، أو بين التحريم والإباحة فقط، أو التحريم والكراهة فقط، أو التحريم والكراهة والإباحة، فإنه تجب الفتوى في الثلاثة الأولى ويجب الترك في الثلاثة الأخيرة.

وإن قلنا: بأن أصل البراءة عقلي لم يثبت بهما وجوبا ولا تحريما لأنا لا نثبت ذلك بالظن الذي هو أولى منهما. فكيف نثبته بهما.

وأما بالنسبة إلى الاستحباب والكراهة حيث يدور الأمر بين أحدهما والإباحة فقط أو بينهما نفسهما فلا يبعد رجحان الأخذ به بل بالوهم أيضا في وجه فعلا أو تركا فيما قبل الشرع وبعده بالنسبة إلى خطاب الشارع وغيره.

لأن طرق الاحتياط في تحصيل رجحا نية لخصوصية أو مرجوحيتها حجة عقليه ومع الدوران بينهما يقدم جانب المرجوحية كما في الوجوب والتحريم لأن العقلاء تعد الفاعل لما تحمل إرادة مولاه ولو وهما فعلا أو تركا مع عدم المانع في أعلا مراتب العبودية وليس المعارض إلا احتمال التشريع واحتمال التشريع يرتفع بذلك والفاعل له لم ينو الامتثال به من حيثيته طلبه بالخصوص بل من حيث دليل الاحتياط العام‌