رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٧ - البحث في الشك والوهم

وأما القسم الثامن والتاسع فهي مساوية لسائر الأحكام لا بد فيهما من الحجة المعتبرة لأن الخبر الضعيف لا ينهض في تخصيص القاعدة المستفادة من الأدلة ولا يخصص عموم الدليل.

فإن قلت: أن قاعدة التشريع من جملة القواعد الشرعية فكيف جوزتم العمل بالاحتياط في مقابلتها.

قلت: لا نسلم ذلك وإنما هي قاعدة عقلية وما ورد في الشرع مما يدل عليها مقرر لها وليست كباقي القواعد الشرعية التعبدية فتأمل.

ثم لا يخفى عليك أنه كما أن الأصل الأولي عدم جواز العمل بالظن كذلك أيضا الأصل عدم جواز العمل بالشك، والوهم، وكل ما دلّ على عدم جواز العمل بالظن يدل على عدم جواز العمل بهما بالطريق الأولي ولكن مع عدم التمكن من العلم اعتبر الشارع ظنونا مخصوصة للمجتهد على المختار وكل ظن إلا ما دلّ الدليل على خلافه في القول الآخر هذا بالنظر إلى الحكم بوجوب استفراغ الوسع فيه على المجتهد وأما بالنسبة: إلى الموضوع فلا يبعد الأخذ بهذه الظنون المخصوصة، وإن تمكن من العلم مثلا يجوز له العمل بالاستصحاب في موضوع من الموضوعات، من وقت أو غيره وإن تمكن من المراعاة التي بها يحصل العلم في وجه قوي.

وكذلك خبر الواحد بناء على قبوله في الموضوعات.

وهكذا باقي الأدلة لا سيما إذا قلنا بأنها تعبدية وأما الشك فلم يعتبره الشارع لا خاصا ولا عاما بالنسبة إلى الأحكام مطلقا.

نعم جعله حجة بالنسبة إلى بعض الموضوعات كما جعل الظن كذلك في عدد الركعات ونحوه كالشك بعد الفراغ والشك في الشي‌ء مع الدخول في غيره وكثير الشك لو يشك في الخارج قبل الاستبراء إلى غير ذلك.

وهذا لا يقتضي الحجية في الحكم كما هو ظاهر والإتيان بالمشكوك فيه في التكليف المجمل ليس لحجية الشك بل لوجوب تحصيل العلم.