رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢١ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

سلمنا ذلك ولكنه لما كان هذا التبين جزء من ذلك التبين كان في الحكم تبينا في الخبر وهو بهذا الاعتبار لا ينافي ما نقول فإن العدالة مما يحصل بها تبين صدق الخبر الذي يحصل به تبين الحكم فتأمل.

وأما إيراده على الآية باختصاص التبين بالقطعي وان إطلاقه على الظني أو على ما يعم يعمهما مجاز ففيه:

أولا: أن ذلك ممنوع فإنه ليس المفهوم من الآية الشريفة إلا أن الخبر قسمان قسم منه خبر العدل وهذا تبينه عدالته ولهذا لم يعتبر فيه التبين وقسم منه خبر الفاسق والمعتبر منه التبين بمقدار تساوي تبين العدالة وهذا هو الذي فهمه منها مشهور الأصحاب وفهمهم في موضوعات الألفاظ معتبر ودعوى أن التبين حقيقة في العلمي ممنوعة.

ثانيا: أن الإجماع الذي تقدم على اعتبار الظنون الرجالية والإجماعين المنقولين فيما سبق على حجية الموثق والخبر الضعيف المنجبر بالشهرة.

وما هو معلوم من طريقة الأصحاب من التمسك بها في كل باب وروايات التراجيح المنكثرة بالنحو الذي ذكرناه كل ذلك قرينة على ذلك وأن المراد بالتبين فيهما ما يعم الظني والقطعي فتأمل.