رسالة في حجية الظن
(١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢)
كلمة الناشر
٢ ص
(٣)
ترجمة المؤلف
٣ ص
(٤)
مدحه و اقوال العلماء فيه
٣ ص
(٥)
بعض كراماته
٣ ص
(٦)
تربيته و دروسه
٤ ص
(٧)
الزعامة عند أهلها
٤ ص
(٨)
مدح الشعراء له
٥ ص
(٩)
تربيته و تخرجه
٥ ص
(١٠)
تلاميذه
٦ ص
(١١)
نزوله و سكناه
٦ ص
(١٢)
مؤلفاته و آثاره
٧ ص
(١٣)
بناءه للمساجد
٧ ص
(١٤)
مصاريفه المالية
٧ ص
(١٥)
قريحته الشعرية
٧ ص
(١٦)
وفاته و مدفنه
٩ ص
(١٧)
أعقابه و أولاده
٩ ص
(١٨)
مراثيه الحزينة
٩ ص
(١٩)
من ترجم له؟
١٠ ص
(٢٠)
حول المخطوطة
١١ ص
(٢١)
رسالة في حجية الظن
١٢ ص
(٢٢)
الفصل الأول الكلام في العلم
١٣ ص
(٢٣)
الفصل الثاني الكلام في الظن
١٦ ص
(٢٤)
المقام الأول في حكم الظن بنفسه
١٦ ص
(٢٥)
المقام الثاني - في جعل الظن طريقا للامتثال بالتكليف
١٩ ص
(٢٦)
المقام الثالث - في حكم الظن المستفاد من الشارع
٢٠ ص
(٢٧)
الدليل الأول الكتاب فآيات منها
٢٠ ص
(٢٨)
الدليل الثاني على حرمة العمل بالظن وهو السنة
٣٣ ص
(٢٩)
الدليل الثالث على حرمة العمل بالظن وهو الإجماع
٣٦ ص
(٣٠)
الدليل الرابع على حرمة العمل بالظن وهو العقل
٣٧ ص
(٣١)
المقام الرابع في الظن بعد الانسداد
٣٩ ص
(٣٢)
حجية كل ظن
٥٥ ص
(٣٣)
مقدمات الانسداد
٦٠ ص
(٣٤)
الأولى أن باب العلم القطعي في الأحكام الشرعية منسد في الغالب
٦٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية بقاء التكليف في غير المقدار المعلوم
٦٩ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة لزوم العمل بالظن
٧٢ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها
٨٠ ص
(٣٨)
البحث في الشك والوهم
١٢٥ ص
(٣٩)
مصادر و مراجع التحقيق
١٣٠ ص

رسالة في حجية الظن - كاشف الغطاء، الشيخ علي (ابن محمد رضا) - الصفحة ١٢٠ - المقدمة الرابعة أنه إذا تعددت الظنون يجب الأخذ بأقواها

وأما الاستدلال على حجية خبر الواحد بالكتاب فالبحث فيه محله خبر الواحد وإنما المهم لنا البحث عن آية النبأ بالخصوص لدلالتها على حجية غير أخبار العدول من الموثق والحسن والضعيف والمنجبر وغيرها.

فنقول: أما ما ذكره هذا المعترض من احتمال الوجوب التعبدي في الآية ولم يكتف بذلك حتى ادعى أنه الظاهر عنها باعتبار أن الظاهر من الأمر الوجوب النفسي فهو فاسد:

أولا: فلا نسلم ظهور ذلك من الآية، سلمناه ولكن نقول قد صرفنا عن هذا الظهور التعليل الصريح الدال على خلاف ذلك وهو قوله تعالى مخافة" أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ‌"[١] أما إيراده على الأولوية المزبورة بأنها غير مستفادة من الخطاب وقد أطنب في ذلك تمام الإطناب فهو ممنوع كما يشهد بذلك الفهم العرفي وبعد ثبوتها لا تجري في مثل الشهرة وأمثالها لأنها إنما ثبت بالنسبة إلى هذا الظن الخاص الحاصل من خبر الفاسق يكشف الشارع عن ذلك لعلم بالسبب الذي رجح به خصوص هذا الظن على غيره من الظنون دون غيره فلا يلزم إطراؤها في غيره فتأمل.

وأما إيراده بمساواة خبر العدل بخبر الفاسق في وجوب التبين باعتبار وجوب الفحص والاجتهاد وإلى آخره.

فلا وجه له إذ لا ريب أن ذلك ليس تبينا في الخبر من حيث هو خبر وإنما هو تبين في الحكم من حيث هو حكم وليس التبادر من التبين في هذا المقام إلا التبين في الخبر من حيث هو خبر.


[١] ٦/ الحجرات/ ٤٩.