الموسوعة الرجالية - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٣ - محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن ابراهيم
و ١٠٣٤- ٨: ٢٩٤ ح ١٠٨٧- ٨: ٢٩٨ ح ١١٠٢ (ص ٤: ٥٣ ح ١٨٤)- ٨: ٣٠٤ ح ١١٢٩ (ص ٤: ٥٠)- ٩: ٨ ح ٢٥- ٩: ٣٠ ح ١٢٠ (ص ٤: ٧١)- ٩: ٤٤ ح ١٨٦ (ص ٤: ٧٦)- ٩: ٤٦ ح ١٩٢ (ص ٤: ٧٧)- ٩: ٤٧ ح ١٩٧[١]- ٩: ٦١ ح ٢٥٦ و ٢٥٧- ٩: ٨٦ ح ٣٦٥[٢]- ٩: ٨٩ ح ٣٧٦- ٩: ٩٢ ح ٣٩٥[٣] و ٣٩٦ و ٣٩٧[٤]- ٩: ٩٤ ح ٤٠٦ و ٤٠٨- ٩: ٩٨ ح ٤٢٧- ٩: ٩٩ ح ٤٣٠ و ٤٣٢- ٩: ١٠٠ ح ٤٣٤]
[٨٦٩٢] ٣٨٤- أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، قال: طلاق الاخرس- الخ.
[٨: ٧٤ ح ٢٤٩ (ص ٣: ٣٠١)[٥]]
[٨٦٩٣] ٣٨٥- أبيه، عن حماد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام. [٥: ٦٦ ح ٢١٢- ٥: ٣١٦ ح ١٩٠ (ص ٢: ١٩٠)- ٦: ٣٩٣ ح ١١٧٩- ٩: ٧٥ ح ٣٢١ (ص ٤: ٨٨)]
[٨٦٩٤] ٣٨٦- أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام.
[١]- المذكور هنا:« عنه عليه السلام قال: نهى أمير المؤمنين عليه السلام عن اكل لحم البعير وقت اغتلامه»، رواه في الكافي ٦: ٢٥٩، الرقم: ١، إلا أن فيه:« نهي رسول الله صلى الله عليه و اله»، و في بعض نسخه كما في التهذيب، و هو الصواب، الموافق للوسائل ٢٤: ١٨٧، و في الكافي أيضا: لحم الفحل.
[٢]- رواه في الإستبصار ١: ٢٥، الرقم: ٦٢، إلا أن فيه: محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي( خ ١: ٥٤٩).
أقول: رواه في الكافي ٦: ٢٦١، الرقم: ٣ عن علي عن أبيه.
[٣]- كذا في الكافي ٦: ٢٦٩، الرقم: ٥، رواه في المحاسن: ٤٤٧، الرقم: ٣٤٥ عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه و اله.
[٤]- كذا في الكافي ٦: ٢٧٠، الرقم: ١، رواه في المحاسن: ٤١١، الرقم: ١٤٧، و الجعفريات: ١٦٥ عن أبي عبد الله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه و اله، و لعله الظاهر.
[٥]- رواه في الكافي ٦: ١٢٨، الرقم: ٣ و في الإستبصار ٣: ٣٠١، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام.