الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٩٦ - مسائل في الخمس
الجواب: إذا كان لو طلب منهم أعطوا له وجب عليه تخميسها. وأما لو منع فهو مخير بين تخميسها، او الإنتظار لحين حصوله عليها. فإذا حصل عليها يخمسها فوراً.
سؤال (٨٨٥): النص القرآني وروايات اهل البيت (عليهم السلام) تشير إلى ان الخمس فقط للإمام والسادة من بني هاشم والعديد من المراجع الكرام يصرفونه في مواضع يستفيد منها العامي الذي له زكاة والصدقات محرمة على السادة. فهل يعتبر ذلك إجتهاد مقابل النص؟
الجواب: التصرف بحق الإمام (عج) موكول إلى نظر الفقيه الجامع للشرائط. منها، الأعلمية لأنه نائب الإمام (عج) في عصر الغيبة، أما سهم السادة فيعطى لهم.
سؤال (٨٨٦): طالب علم من السادة، له حصة من بيت والده عن طريق الإرث، فلو بيع البيت لتحصل على مؤونة سنته، ولكن هذا السيد لايستطيع بيع البيت لسببين وهما ان البيت مسجل بإسم غير والده وهذا الشخص متردد في تسليمه للورثة، والسبب الثاني انه لايريد ان يتحرج مع الورثة مراعاة لهم خوفاً ان يتأثروا لو طالب بحقه، فهل يجوز له ان يأخذ من حق السادة على الفرض المذكور علماً انه من طلبة العلم ولايملك شيئاً آخر لموؤنته؟
الجواب: يأخذ من حق الإمام عليه السلام دون السادة.
سؤال (٨٨٧): سيد من طلبة العلم، هل يجوز ان يشتري له بيتاً من حق السادة أو لا إذا كان محتاجاً للسكنى مع تمكنه من إستئجار بيت؟
الجواب: لامانع إذا كان فقيراً مستحقاً ومحتاجاً إلى البيت.