الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٧٠ - مسائل في الخمس
سؤال (٨٠٦): إذا كان عندي مبلغ من المال المخمس وكان قدره ٢٠٠ ألف دينار وكنت أضع أموالي المخمسة وغير المخمسة في خزنة واحدة وتدخلني أموال لمؤونة السنة الثانية وكنت أصرف منها لمؤونتي من دون تعيين أي من المال المخمس وغير المخمس الذي لم تأت رأس سنته، وفي راس سنتي الثانية كان في حوزتي ٣٠٠ ألف دينار. فما قدر المال الذي يجب علي إخراج خمسه؟
الجواب: في مفروض السؤال، تخمس مائة ألف دينار.
سؤال (٨٠٧): لو اشترى المكلف من أرباح سنته شيئاً تبين أنه ليس مورداً في هذه السنة، وأراد إخراج خمسه وقد ارتفعت قيمته أثناء السنة ثم انخفضت، فهل يراعي أعلى القيم، أم القيمة الأخيرة وقت الدفع.
الجواب: في مفروض السؤال، قيمة وقت الدفع.
سؤال (٨٠٨): شخص يؤدي الخمس عند الوكيل ولديه عدد من الفقراء والمساكين من عائلته وبعض من السادة، هل هناك نسبة من الخمس يستطيع الوكيل منحه إياها لصرفها لمستحقيها حسب معرفته، وما هي هذه النسبة؟
الجواب: لصاحب الحق الشرعي أن يعطي ثلثه لمستحقيه إذا كانوا عنده، وإرسال الباقي إلى مكتبنا في النجف الأشرف.
سؤال (٨٠٩): طالب يدرس ويحصل على مكافئة شهرية تمنح له خلال الدراسة، فهل يجب عليه الخمس فيما جمعه من هذه المكافئات؟
الجواب: يجب عليه تخميسها بعد أن دارت عليها السنة.