الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠ - مسائل في التقليد
سؤال (٣٩): إذا شهد عادلان من أهل الخبرة بأعلمية مرجع معين لكن عدالة ذلك المرجع غير ثابتة عندي، فهل تتضمن هذه الشهادة عدالة المشهود له، أم لا، ليحق علي تقليده؟
الجواب: إذا ثبت لك عدم عدالة المجتهد بالعلم، والطرق المعتبرة فلا يجوز تقليده.
سؤال (٤٠): ما المقصود بحجية الشهادة على الشهادة في باب التقليد؟
الجواب: المقصود، هو جواز الإعتماد على شهادة رجلين عدلين شهدا بشهادة رجلين عدلين على أعلمية شخص.
سؤال (٤١): إذا أحرزت الآن كون شاهدين بأعلمية مرجع ما من أهل الخبرة والعدالة ولكن كونهما كذلك حين صدور الشهادة لم أحرز، فهل يجب علي لأرتب آثار على شهادتهما أن أسألهما الآن (أي أن أسألهما عن شهادتهما بعد ما أحرزت كونهما من أهل الخبرة والعدالة)؟
الجواب: يجب أن يكون الشاهدان متصفين بالعدالة والخبرة حين الإعتماد على شهادتهما وإخبارهما.
سؤال (٤٢): دار الأمر بين الأعلم والأصلح، فمن يجب أن يتبع؟ الأعلم إشارة إلى أهل الخبرة بأنه أعلم في مواطن الفقه والأصول ... أما الأصلح فهو له قدر كبير في ميدان الفقه والأصول ولكنه ليس بأعلم في هذين العلمين، وإنما هو أفضل وأعلم في المواطن الأخرى مثلًا (الشؤون الإجتماعية- القضايا العامة- القضايا السياسية .... وغيرها)؟
الجواب: الأمور المذكورة لاتعتبر من ضوابط تقديم بعض المرجعيات على البعض الآخر، ولا دليل على إعتبارها. وعليه يكون تقليد الأعلم هو