الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٥٩ - مسائل في الصلاة
الجواب: تصح الصلاة في مفروض السؤال.
سؤال (٤٨٥): من كانت تتوضأ لسنوات دون ان تمسح رأسها ورجليها لجهلها ان ذلك من اجزاء الوضوء فما حكم صلواتها السابقة؟
الجواب: في مفروض السؤال، يجب عليها قضاء جميع الصلوات التي صلتها في السنوات المذكورة.
سؤال (٤٨٦): إذا لم أصلي صلاة الصبح إلى صلاة الظهر هل يجب عليّ اقامة الصبح، ام الظهر؟
الجواب: لا يجب تقديم قضاء صلاة الصبح على صلاة الظهر بل يجوز تأخيرها عن صلاة الظهر، وإن كان تقديمها أفضل.
سؤال (٤٨٧): إذا فاتتني صلاة الصبح هل يجوز لي تأخيرها إلى وقت الظهر؟
الجواب: نعم، يجوز وإن كانت المبادرة للقضاء أفضل.
سؤال (٤٨٨): بعض المصلين عندما ينتهي من الركوع لا يجعل ظهره مستقيماً ليذهب إلى السجود أي مجرد ما ان انتهى من عبارة (سمع الله لمن حمده) ارجع ظهره قليلا ثم هوى إلى السجود فهل صلاته صحيحة؟
الجواب: نعم، صلاته صحيحة إذا كان جاهلًا وغير ملتفت إلى وجوب القيام.
سؤال (٤٨٩): متى يصدق على المصلي بأنه راكع هل مجرد وضع يده على ركبتيه أو شروعه في الانحناء؟ ومتى يصدق على المصلي بأنه انتهى من الركوع هل بمجرد رفع يده عن ركبتيه أو أنهى انحناءه وانتصب قائماً؟