الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٢ - مسائل في التقليد
سؤال (١٨): هل يجوز ان لا أقلد أي مرجع ولكن ان آخذ رأي الاغلبية في مسالة معينة واطبقها مثل اكل نوع من انواع الطعام البحري مثل (اللوبستر) هناك مراجع لا يجوزونها ومراجع يجوزونها فهل يجوز ان امشي على راي الاغلبية ولا امشي علي راي مرجع واحد فقط وهذا الشيء اطبقه على كل شيء عندي سواء بالدين أو الدنيا؟
الجواب: يجب عليك ان تقلد أعلم الاحياء، وأما العمل على رأي الاغلبية فإن كان فيها الأعلم فلاباس به، وإلّا فلايجوز إذا كان الأعلم في غير الأغلبية.
سؤال (١٩): هل يستطيع المكلف سؤال عالم مجتهد عن ثبوت موضوع خارجي في ذمة المكلف مع مراعاة تقديم المكلف ادلته من ضمنها رأي اهل اختصاص في الموضوع الخارجي الذي اشتبه عليه تمييز ما إذا كانت هذه الادلة كافية للاطمئنان الشرعي ام لا؟ أم أن ما لديه من ادلة كافٍ للأخذ به كمعذر شرعي؟
الجواب: لا بأس للمكلف في الموضوعات الخارجيّة من سؤال المجتهد ولو بتقديم الأدلة في ذلك، لأن في كثير من الموارد يكون المجتهد مطلعاً على موضوع الحكم من جهة كثرة ممارساته- وكذلك مع حصول العلم، أو الإطمئنان للمكلف بثبوت موضوع لا مانع من ترتيب الحكم الشرعي عليه.
سؤال (٢٠): سماحة الشيخ الاجل المعروف ان الجهاد الدفاعي لا يتوقف على اذن الفقيه، بل يجب متى ما وجب ولكن لو اختلف الناس في تحديد هل ان هذا الجهاد دفاعي فيجب الخروج ام لا فلا يجب، وهذا في