الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٩ - مسائل في التقليد
سؤال (٨): هل يجوز لي إذا علمت بان هناك مكلفاٌ تقليده باطل ان اقول له تقليدك باطل، واذا سألني لمن اقلد هل يجب عليّ ان ارجعه إلى الشيخ الفياض (دام ظله)؟
الجواب: وظيفتك الشرعية أن تعمل على طبق عملك، أو إطمئنانك، وإذا سألك فعليك أن تقول أني أطمئن بأعلمية فلان.
سؤال (٩): هل تقليد الشيخ الفياض (دام ظله) مبرء للذمة؟
الجواب: نعم، مبرء للذمة ان شاء الله تعالى.
سؤال (١٠): إذا لم يجد المكلف مرجعا يشترط الاعلمية في تقليده في أي مسألة ما كان يرى فيها المراجع الشيعة الذين يشترطون الاعلمية الاحوط وجوباً، فهل يجوز له حينئذ التبعيض في هذه المسائل التي فيها (الاحتياط الوجوبي) إلى مرجع آخر لا يشترط الاعلمية في تقليده، ام يتحتم عليه في هذا الوضع ان يبقى على المرجع الذي يقلده لانه يشترط الاعلمية في التقليد سواء في المسائل التي فيها احتياط وجوبي أو في باقي المسائل الفقهية الاخرى؟
الجواب: التقليد مسألة دينية لا يجوز التسامح والتساهل فيها شرعاً، لأن فيه اثماً وعقاباً ولا يجوز تقليد غير الاعلم ولا يجزي بل لابد من تقليد الاعلم. ولا يجوز التبعيض في التقليد.
سؤال (١١): هل يجوز للمجتهد الجامع للشرائط ارشاد الناس لغير المجتهد أو المجتهد المتجزئ لمصلحة يراها؟
الجواب: لا يجوز له، لأنّه يرى نفسه أعلم من غيره فكيف يجوز له إرشاد الناس إلى من دونه في العلم، أو غير المجتهد، فإنه إرجاع إلى الباطل،