الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٧٤ - مسائل في الغسل
سؤال (٢٠٨): لو توضأت المستحاضة بالصغرى لصلاة الظهر، وبعدها اختبرت نفسها فلم تر الدم، فهل يجوز لها أن تصلي العصر بوضوئها السابق، أو يلزمها تجديد الوضوء لصلاة العصر؟
الجواب: يجب على المستحاضة في مفروض السؤال وضوء لكل صلاة فريضة.
سؤال (٢٠٩): هناك امرأة مؤمنة تطلب الإستفسار في سؤال لها عن أحد أقربائها الذي هو شيوعي تقول كيف نتعامل معه إذا دخل بيتنا هل نعتبره نجس وبذلك تترتب عليه أحكام النجاسة، أي نغسل الأواني التي يشرب بها الماء، أو يأكل بها؟ مع العلم أنه في بعض الأوقات يضايق زوجته، أو حتى يمنعها من الصلاة فكيف تتعامل معه كما ذكرنا آنفاً- على أساس حكم النجس- أم ماذا؟
الجواب: إنهم ليسوا محكومين بالنجاسة، ولك أن تتعامل معهم كسائر الناس.
سؤال (٢١٠): هل تعتبرون الصابئة نجس؟ وإذا كانوا كذلك هل يجوز السلام عليهم بواسطة اليد مع العلم أنه في بعض الأحيان نواجه حرج شديد عند عدم السلام عليهم بهذه الطريقة أثناء اللقاءات فيما بيننا وبينهم؟ وهل يجب غسل الأواني التي يشربون بها في حال ثبتت نجاستهم؟
الجواب: الأحوط الإجتناب عنهم.
سؤال (٢١١): وهو على شقين:
١- هل تعتبر القطط نجسة، مثل الكلاب؟ وهل يجوز لنا مسكها، أو اللعب معها؟ وهل الأواني التي تشرب بها تعتبر طاهرة؟