الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢٣ - مسائل في الحج
تلك الوظيفة الخاصة بها، وكذلك طواف النساء فتحرم المرأة على الرجل مالم تأتي بطواف النساء، أو تستنيب له. (حكم هذه المسألة مذكور تفصيلًا في المناسك ص ١٦٥، مسألة ١٦١).
سؤال (٩٤٢): إذا أوجب الفقيه في بعض صور الأختتان ولو احتياطا الجمع بين أن يأتي المكلف بنفسه بالطواف وإن يستنيب للطواف ويصلي هو بعد الطواف النائب:
أ- هل يشترط تقديم أحد الطوافين على الآخر؟
الجواب: لايشترط تقديم أحدهما على الآخر.
ب- هل يجوز التفرق بينهما؟
الجواب: لامانع منه.
ج- هل الفصل بالطواف الثاني ضار بالموالاة بين الصلاة والطواف الأول؟
الجواب: نعم، هو ضار إذا كان عن عمد وعلم.
سؤال (٩٤٣): حرمة الإفاضة من عرفات قبل الغروب، هل المقصود من الغروب استتار القرص، أو وقت الصلاة الذي يكون بعده بعشر دقائق تقريباً؟
الجواب: الأحوط هو أول وقت صلاة المغرب.
سؤال (٩٤٤): تقييدكم- في المناسك- لشرطية الختان في الصبي بأن يكون أحرامه بنفسه، وبأن يطوف كذلك، يفهم منه أنه يمكن للمميز أن يحرم عنه وليه، يطوف عنه، فهل هذا الفهم صحيح؟ وتقييدكم غير المميز