الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٨١ - مسائل في الخمس
سؤال (٨٤١): إذا اردنا إجراء مداورة مع من عليه مقدار من الخمس متعلقة بقطعة ارض كيف نتمكن من ذلك مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض لكونها نائية؟
الجواب: يمكن إجراء المداورة بتقييم الارض ثم دفع خمس القيمة إلى الحاكم الشرعي، او الوكيل المأذون سنة الخمس ثم إرجاع الوكيل المبلغ ديناً في ذمة الشخص، وإمهاله إلى فترة لتسديد الدين وبذلك ينتقل خمس الارض إلى ذمة الشخص حتى مع عدم القدرة على الوصول إلى قطعة الارض.
سؤال (٨٤٢): إذا شك الوارث ان على المورّث خمساً ام لا، فهل يجب عليه إخراج خمس التركة ام لا؟
الجواب: إذا كان الشك من جهة إخراج الخمس مع العلم باشتغال ذمته بالخمس فراغ ذمته من الخمس من أصل التركة قبل الإرث وجب، وإن كان الشك في اشتغال ذمته به فلاتجب.
سؤال (٨٤٣): إذا علم الوارث ان المورث لم يخمس امواله، فهل يجب على الوارث إخراج الخمس سواء كان الخمس متعلقاً بالعين او في الذمة علماً ان بعض الوارثين لم يصلوا حد البلوغ؟
الجواب: إذا علم ان الخمس في الذمة وجب إخراجه من التركة ويتولى ذلك ولي القاصرين، وأما إذا كان الخمس متعلقاً بالأعيان الخارجة، فلايجب على الورثة تخميسها.
سؤال (٨٤٤): إذا كان عند الشخص عمارة سكنية مكونة من خمس شقق وقد تعلق بها الخمس وسعر العمارة إذا بيعت بمجموعها يساوي