الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢٣ - مسائل في الخمس
٢- عنده رأس سنة ولكن بعد دوران السنة، هل يخمس مرة ثانية؟
٣- إنّ التلفزيون والستلايت مختلفان عن بقية إغراض البيت لأنها قد تستخدمان في الحرام؟
الجواب: حال التلفزيون، والستلايت حال سائر الأشياء إذا حال عليهما الحول، ولم يستخدما فيما هو المطلوب منهما وجب إخراج خمسهما.
سؤال (٦٨٩): بناءً على أن التاجر عند رأس سنته الخمسية يحسب البضاعة بالقيمة السوقية الفعلية ليخرج خمسها، فهل المعتبر هو القيمة الفعلية بسعر الجملة، أم بسعر المفرد، أي قطعة قطعة؟
الجواب: إذا كان التاجر يبيع بالجملة، فبسعر الجملة. وإذا كان يبيع بالمفرد، فبسعر المفرد.
سؤال (٦٩٠): أنا موظف مغربي اهتديت لمذهب أهل البيت (ع) قبل سنوات ومنذ ذلك الوقت وأنا أبحث وأتعلم فقه أهل البيت (ع) فتبين لي أن مسألة الخمس مهمة جداً وهذا ما شغل بالي كثيراً، فكيف أحسب خمس السنوات الماضية ثم لمن أدفعها، ففي المغرب لا مرجع ولا وكيل معتمد ثم إني عاجز عن إرساله إلى وكيل في بلد آخر عبر البنك لأسباب أمنية.
فهل أدفعه للفقراء عامه وهم ليسوا علويين معلومين أم أدخره عندي إلى أن يحدث الله أمراً كان مفعولًا، وأسلمه إلى أيدي أمينة مع الإشارة إني لا أملك إلا أجرتي الشهرية، وشقة اشتريتها من ما أدخرته طوال سنوات عملي؟