الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٢١ - مسائل في الخمس
الجواب: هذا يتوقف على الضابطة السابقة فمادام لايملك قوت سنته من المأكل والملبس والمسكن بما يناسب شأنه لا فعلًا ولا قوةً يصدق عليه الفقر، وهذا يختلف بحسب أحوال الشخص فقد يكون ما ذكرت من المصرف مغنياً لأحد دون غيره.
سؤال (٦٨٣): مجموعة من الأفراد اشتركوا بأسهم مكونين لهم رأس مال وذلك لإقامة تجارية، حيث قام كل فرد بتخميس رأس ماله التجاري ابتداءً، وتقوم إدارة المشروع في رأس كل سنة ميلادية بإخبار كل فرد بمقدار الربح ويوزع جزء منه لكل فرد، وعند رغبة الفرد مستقبلًا الإنسحاب من المشروع يقوم سهمه، أو أسهمه حسب القيمة السوقية ويشتري منه فقد يكون أقل من رأس المال ومن الأرباح التي بقي جزءاً منه وقد يكون زائداً على رأس المال والأرباح المتبقية.
وهنا تتفرع عدة أسئلة:
١- هل يجب عل كل فرد تخميس الربح (المستلم، وغير المستلم) إذا حان رأس سنته المالية، أم أن الخمس يتعلق بالمستلم فقط؟
الجواب: يجب على كل فرد تخميس الربح المستلم.
وأما غير المستلم، فيجوز له تخميسه فعلًا، كما يجوز له التأخير إلى حين الإستلام.
٢- إذا خمس الفرد الأرباح غير المستلمة، قد يستلزم أنه لايستلمها عند الإنسحاب من المشروع في المستقبل نظراً لتقلب السعر السوقي للسهم؟
الجواب: لا أثر لتقليب الأسعار في التخميس، والمناط في التسعير وقت التسعير.