الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٢٠٧ - مسائل في الصوم
سؤال (٦٥٢): لو قال الخطيب أنه لم يرد عن أهل البيت عليهم السلام في الموضوع الكذائي مع بحثه القاصر في الموضوع، هل يعدّ هذا من الكذب على الأئمة عليهم السلام مع قلة بحثه؟
الجواب: إذا كان نافياً للموضوع ومعتقداً بذلك، فهو ليس من المفطرات.
سؤال (٦٥٣): إذا أفطر الصائم بعد سقوط القرص وقبل زوال الحمرة لمشرقية معتمداً في ذلك على أذان من لايعتمد عليه كالراديو مثلًا، فهل عليه القضاء فقط، أم الكفارة أيضاً، أم لايجب عليه شيء من ذلك؟
الجواب: إذا كان الإفطار بعد إستتار القرص، فعليه القضاء على الأحوط.
سؤال (٦٥٤): هل يجوز للمرأة أن تفطر في شهر رمضان لترضع إبنها مع وجود بديل للإرضاع، كما هو الحال في الحليب المجفف المستعمل في إرضاع الأطفال؟
الجواب: إذا كان حليب الأطفال كافياً لحاجة الطفل، ولا تضرّر به وجب عليها الصّوم وإعطاءه الحليب المجفّف.
سؤال (٦٥٥): لوكان المكلف مريضاً بمرض السكري، وهو يعد مرضاً بإجماع العقلاء والمبتلى به يعد (مريضاً) ولكنه بعد أخذ بعض الإحتياطات يستطيع الصوم دون أدنى مشكلة ودون أن يزيد الصوم من المرض، أو يوخر من الشفاء والإنسان على نفسه بصيرة، فما حكم صيامه وما هو التكليف المتوجه إليه؟
الجواب: يجب عليه الصّوم في مفروض السؤال.