الإستفتاآت الشرعية - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٩٤ - صلاة المسافر
وهل المعيار في تحديد مبدأ المسافة الشرعية عرف الناس، أم تحديد مديرية تخطيط المدن، بعبارة أخرى هل المبدأ هو ما تحدّده المؤسسة الحكومية حيث تضع القطع في بداية ونهاية كل مدينة وقراها؟
الجواب: إذا كانت للقرى أسماء مميزة عند العرف، وتعد كل واحدة منفصلة عن الأخرى وجب التقصير إذا قطعت في سفرك من واحدة لأخرى مسافة شرعية شريطة عدم اندماج القرى بالبلد بحيث زال عنوانها، ولاعبرة بتخطيط المدن والمتبع العرف.
فإذا دمجت الحكومية عدّة قرى في مدينة واحدة والعرف يراها بلدان متعددة فالمتبع العرف، كما في الكاظمية وبغداد، والنجف والكوفة.
سؤال (٦١٠): أعمل في محافظة واسكن أخرى فأصلي تماماً في كلتيهما لكن إذا ذهبت إلى محافظة العمل لزيارة مراقد الأئمة الأطهار (ع)، وليس للعمل، فهل أصليقصراً، أم أصلي تماماً؟
الجواب: في مفروض السؤال، صلاتك تكون تماماً إذا صارمكان العمل مقراً لك، وإذا لم يكن مقراً لك فصلاتك قصر إذا ذهبت إليه للزيارة، لا العمل.
سؤال (٦١١): ما المراد بجواب المرحوم المرجع السيد الخوئي (قده) إذا كان مكان العمل مقراً له فينقطع السفر بالمرور به؟
الجواب: يعني إن المسافر إذا مر بوطنه، أو مقر عمله وهو المكان الذي اتخذه للعمل مستمراً لأكثر من سنتين انقطع عنه حكم الصلاة قصراً تبدلت وظيفته إلى التمام.